فإنّه إذا ثبت حكم العقل بردّ الوديعة وحكم الشارع على وجوب الردّ ، ثمّ عرض ما يوجب الشكّ مثل الاضطرار والخوف فيستصحب الحكم ، مع أنّه كان تابعا للحكم العقليّ؟.
قلت : أمّا الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي ، فحاله حال الحكم العقلي في عدم جريان الاستصحاب.
____________________________________
المقام الثاني وهو إمكان جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي ، وفي عين الوقت ناظر إلى قوله :
(إنّ الشكّ في الموضوع ... مانع عن إجراء الاستصحاب) في مطلق الحكم عقليّاً كان أو شرعيّاً ، ولازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي أيضاً ، من دون فرق بين أنّ يكون الحكم الشرعي ابتدائياً أو تابعاً لحكم عقلي مستقلّ ومستنداً إليه ومستكشفاً منه بقاعدة «كل ما حكم به العقل به الشرع» أو وارداً في مورد حكم العقل من دون أنّ يكون مستنداً إليه.
وتوضيح الإشكال يتوقّف على مقدّمة ، وهي : إنّ قاعدة التطابق تستدعي ورود الحكم العقلي في جميع موارد ثبوت الحكم الشرعي وكون موضوعيهما متحدين ، فالشكّ في موضوع الحكم العقلي حينئذ مستلزم للشكّ في موضوع الحكم الشرعي. إذا عرفت هذه المقدّمة ، فنقول :
إنّ ما ذكر في عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي ـ من أنّه على تقدير وقوع الشكّ فيه لا بدّ أن يكون من جهة الشكّ في الموضوع ، ومن المعلوم عدم إمكان إجراء الاستصحاب مع الشكّ في الموضوع ـ يجري في الحكم الشرعي أيضا ، لما عرفت من أنّ الشكّ في موضوع الحكم العقلي مستلزم للشكّ في موضوع الحكم الشرعي ، فلا يجري الاستصحاب فيه ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، بل يجري الاستصحاب في الحكم الشرعي ، كما أشار إليه بقوله :
فإنّه إذا ثبت حكم العقل بردّ الوديعة وحكم الشارع على وجوب الردّ ، ثمّ عرض ما يوجب الشكّ مثل الاضطرار والخوف فيستصحب الحكم الشرعي.
مع أنّه كان تابعا للحكم العقليّ الذي لا يجري الاستصحاب فيه.
قلت : أمّا الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي ، فحاله حال الحكم العقلي في عدم