الاصول ، أنّ غفلة بعضهم ، بل أكثرهم عن مجاري الاصول في بعض شقوق المسألة غير عزيزة.
الثاني : عدم العمل بالأصل وإلحاق صورة جهل تاريخ أحدهما بصورة جهل تاريخهما. وقد صرّح به بعض المعاصرين ، تبعا لبعض الأساطين.
مستشهدا على ذلك بعدم تفصيل الجماعة في مسألة الجمعتين ، والطهارة ، والحدث ، وموت المتوارثين ، مستدلّا على ذلك بأنّ التأخّر ليس أمرا مطابقا للأصل.
____________________________________
هذا مع أنّه لا يخفى على متتبّع موارد هذه المسائل وشبهها ممّا يرجع في حكمها إلى الاصول ، أنّ غفلة بعضهم ، بل أكثرهم عن مجاري الاصول في بعض شقوق المسألة غير عزيزة.
كغفلتهم في المقام عن الشق الآخر ، أعني : صورة العلم بتاريخ أحدهما. هذا تمام الكلام في القول الأوّل من القولين الآخرين. وقد أشار إلى الثاني بقوله :
الثاني : عدم العمل بالأصل أصلا في صورة جهل تاريخ الحادثين.
وإلحاق صورة جهل تاريخ أحدهما بصورة جهل تاريخهما في الحكم بالتوقف.
وقد صرّح به بعض المعاصرين ، أعني : صاحب الجواهر تبعا لبعض الأساطين ، أعني : صاحب مفتاح الكرامة على ما في الأوثق.
وحاصل الكلام أنّ صاحب الجواهر حكم بالتوقف والرجوع إلى قاعدة اخرى في موارد حدوث الحادثين ، ولم يفرّق بين صورة جهل تاريخهما وبين جهل تاريخ أحدهما في لزوم التوقف وعدم العمل بالأصل.
فلا بدّ في هذا المقام أوّلا من بيان وجه إلحاق صورة جهل تاريخ أحدهما بصورة جهل تاريخهما في الحكم بلزوم التوقّف ، وثانيا من بيان وجه عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ.
أمّا وجه الإلحاق ، فقد أشار إليه بقوله : مستشهدا على ذلك بعدم تفصيل الجماعة في مسألة الجمعتين ، والطهارة ، والحدث ، وموت المتوارثين.
أي : استشهد صاحب الجواهر على الإلحاق بعدم تفصيل الجماعة في المسائل المذكورة وغيرها بين الصورتين. ثمّ أشار إلى وجه عدم جريان الأصل بقوله :