محامل أخر.
وكيف كان ، فحكمهم في مسألة الاختلاف في تقدّم الموت على الإسلام وتأخّره مع إطلاقهم في تلك الموارد من قبيل النصّ والظاهر. مع أنّ جماعة منهم نصّوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد ، كالشهيدين في الدروس والمسالك ، في مسألة الاختلاف في تقدّم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن على بيعه وتأخّره ، والعلّامة الطباطبائيّ في مسألة اشتباه السابق من الحدث والطهارة.
هذا مع أنّه لا يخفى على متتبّع موارد هذه المسائل وشبهها ممّا يرجع في حكمها إلى
____________________________________
مثل مسألة إسلام الوارث في غرّة رمضان ، حيث علمت بأنّهم صرّحوا بالعمل بالأصل ، أعني : استصحاب عدم موت المورّث حين الإسلام فيها ، وأثبتوا به تأخّر الموت الموجب للإرث.
أو على محامل أخر ، كغفلتهم عن كون الأصل مثبتا ، أو اضطراب كلماتهم في مسألة الحادثين ، كاضطرابها في أصل العمل بالاصول المثبتة. كما سيأتي التصريح به في كلام المصنف قدسسره.
وكيف كان ، فحكمهم بإثبات التأخّر بالأصل في مسألة الاختلاف في تقدّم الموت على الإسلام وتأخّره مع إطلاقهم في تلك الموارد من قبيل النصّ والظاهر.
حيث يكون الأوّل نصّا في جواز إثبات تأخّر مجهول التاريخ بالأصل ، والثاني ظاهرا في التوقف في صورتي الجهل بتاريخهما والجهل بتاريخ أحدهما.
ومن المعلوم أنّ النصّ مقدّم على الظاهر ، فيجب الأخذ به ورفع اليد عن ظهور الظاهر ، ولازم ذلك هو التزامهم باعتبار الأصل المثبت.
هذا مع أنّ جماعة منهم نصّوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد.
حيث صرّحوا فيها بأنّ التوقف في مسألة الحادثين إنّما هو في مجهولي التاريخ.
كالشهيدين في الدروس والمسالك ، في مسألة الاختلاف في تقدّم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن على بيعه وتأخّره ، والعلّامة الطباطبائيّ في مسألة اشتباه السابق من الحدث والطهارة.
فحكموا بالتوقف في هذه الموارد مع كون الحادثين فيها مجهولي التاريخ.