وظاهر استدلاله إرادة ما ذكرنا ، من عدم ترتيب أحكام صفة التأخّر وكون المجهول متحقّقا بعد المعلوم.
لكنّ ظاهر استشهاده بعدم تفصيل الأصحاب في المسائل المذكورة ، إرادة عدم ثمرة مترتّبة على العلم بتاريخ أحدهما أصلا ، فإذا فرضنا العلم بموت زيد في يوم الجمعة وشككنا في حياة ولده في ذلك الزمان ، فالأصل بقاء حياة ولده فيحكم له بإرث أبيه. وظاهر هذا
____________________________________
مستدلّا على ذلك.
أي : استدلّ صاحب الجواهر على عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ بأنّ التأخّر ليس أمرا مطابقا للأصل ، أي : مجرى الأصل والاستصحاب ، كما عرفت سابقا من أنّ عنوان التأخّر ليس مجرى الاستصحاب لعدم سبق اليقين به ، وإثباته باستصحاب عدم الآخر مبنيّ على القول بالأصل المثبت ، كما أشار اليه بقوله :
وظاهر استدلاله إرادة ما ذكرنا ، من عدم ترتيب أحكام صفة التأخّر وكون المجهول متحقّقا بعد المعلوم.
أي : ظاهر استدلال صاحب الجواهر هو إرادة عدم ترتّب الأثر الشرعي على أصالة عدم وجود المجهول في زمان المعلوم من جهة كونها أصلا مثبتا ، إذ الأثر مترتّب على التأخّر ولا يثبت بالأصل المذكور. ولم يكن ظاهر استدلاله إرادة منع جريان الأصل رأسا ، بل يجري الأصل إن ترتّب الأثر الشرعي على نفس المستصحب لا على عنوان التأخر وهذا عين ما تقدّم من المصنّف قدسسره فراجع.
لكنّ ظاهر استشهاده بعدم تفصيل الأصحاب في المسائل المذكورة ، إرادة عدم ثمرة مترتّبة على العلم بتاريخ أحدهما أصلا.
بمعنى عدم الحكم بمقتضى الأصل في كلتا الصورتين. غاية الأمر أنّ عدم الحكم في صورة جهل تاريخهما يمكن أن يكون من جهة تعارض الأصلين ، وفي صورة جهل تاريخ أحدهما من جهة كون الأصل فيه مثبتا.
وبالجملة ، تظهر الثمرة ـ بين القول بالتفصيل بين صورة جهل تاريخهما حيث لا يجرى الأصل ، وبين صورة جهل تاريخ أحدهما فيجري الأصل في طرف المجهول وبين هذا القول ـ فيما فإذا فرضنا العلم بموت زيد في يوم الجمعة وشككنا في حياة ولده في ذلك