كمسألة اشتباه تقدّم الطهارة أو الحدث ومسألة اشتباه الجمعتين ، واشتباه موت المتوارثين ، ومسألة اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع على وقوع البيع أو تأخّره عنه وغير ذلك.
لكنّ الإنصاف : عدم الوثوق بهذا الإطلاق ، بل هو إمّا محمول على صورة الجهل بتاريخهما ـ وأحالوا صورة العلم بتاريخ أحدهما على ما صرّحوا به في مقام آخر ـ أو على
____________________________________
بتاريخ الآخر ، فلا يردّ عليهم بما تقدّم من أنّهم يقولون بحجّيّة الأصل المثبت في طرف مجهول التاريخ في صورة العلم بتاريخ أحدهما.
وبالجملة ، إنّ حكمهم بالتوقف في بعض المقامات بالعمل بالأصل وإن كان في بعض موارد توارد الحادثين المجهولين من حيث التاريخ ، كما يظهر من الأمثلة المذكورة في المتن ، إلّا أنّ إطلاقهم يشمل صورتي الجهل بتاريخهما معا أو بتاريخ أحدهما. كما يأتي توضيح ذلك في القول الثاني.
كمسألة اشتباه تقدّم الطهارة أو الحدث ومسألة اشتباه الجمعتين.
بأن انعقدتا في أقلّ من فرسخ ولم يعلم المتقدّم عن المتأخّر حتى يحكم بصحّة ما هو المتقدّم منهما وبطلان ما هو المتأخّر.
واشتباه موت المتوارثين ، كما إذا علم موت الأب والابن ولم يعرف المتقدّم ، كما في شرح الاعتمادي.
ومسألة اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع على وقوع البيع أو تأخّره عنه.
إذ ربّما يقع الشكّ في تقدّم البيع عن رجوع المرتهن عن إذنه فيصحّ البيع ، أو تقدّم الرجوع عن البيع فيبطل البيع ؛ لأن المالك لا يجوز له بيع العين المرهونة إلّا بإذن المرتهن ، فإذا لم يأذن من الأوّل أو رجع عن إذنه بطل البيع.
وكيف كان ، فقد توقّفوا عن الرجوع إلى الأصل في هذه الموارد ، ومقتضى إطلاقهم يشمل المقام أيضا ، ولازم ذلك عدم عملهم في المقام بالأصل أصلا فضلا عن الأصل المثبت ، وقد أجاب المصنف قدسسره عن إطلاق التوقف بقوله :
لكنّ الإنصاف : عدم الوثوق بهذا الإطلاق ، بل هو إمّا محمول على صورة الجهل بتاريخهما ، وأحالوا صورة العلم بتاريخ أحدهما على ما صرّحوا به في مقام آخر.