والشهيدان ، وغيرهم في بعض الموارد ، منها : مسألة اتفاق الوارثين على إسلام أحدهما في غرّة رمضان واختلافهما في موت المورّث قبل الغرّة أو بعدها. فإنّهم حكموا بأنّ القول قول مدّعي تأخّر الموت.
نعم ، ربما يظهر ـ من إطلاقهم التوقّف في بعض المقامات من غير تفصيل بين العلم بتاريخ أحد الحادثين وبين الجهل بهما ـ عدم العمل بالأصل في المجهول مع علم تاريخ الآخر ،
____________________________________
وقد عرفت أنّ نفس التأخّر ليس مجرى الاستصحاب ، لعدم سبق اليقين به ، وإثبات تأخّر مجهول التاريخ عن معلوم التاريخ بأصالة عدم مجهول التاريخ إلى زمان وجود معلوم التاريخ لا يصحّ إلّا على القول بالأصل المثبت.
ومع ذلك يظهر من المشهور إثبات التأخّر بالأصل المذكور ، كما أشار إليه بقوله :
وهو ظاهر المشهور ، وقد صرّح بالعمل به الشيخ ، وابن حمزة ، والمحقّق ، والعلّامة ، والشهيدان ، وغيرهم في بعض الموارد ، منها : مسألة اتفاق الوارثين على إسلام أحدهما في غرّة رمضان واختلافهما في موت المورّث قبل الغرّة أو بعدها. فإنّهم حكموا بأنّ القول قول مدّعي تأخّر الموت.
ومن المعلوم أنّ تقديم قول مدّعي تأخّر الموت عن الإسلام مبنيّ على القول بالأصل المثبت ، بناء على كون موضوع الإرث موت المورّث عن وارث مسلم.
إذ حينئذ يستصحب بقاء حياة المورّث إلى زمان إسلام الوارث ، أعني : غرّة رمضان ، فيثبت به حدوث الموت بعد الإسلام ، فيثبت الإرث لتحقّق موضوعه ، أعني : موت المورّث عن وارث مسلم.
فالإرث لا يترتّب على نفس المستصحب ، أعني : حياة المورّث ، بل يترتّب على لازمه العقلي الاتفاقي ، أعني : موت المورّث عن وارث مسلم ، وهو عبارة اخرى لتأخّر الموت عن الإسلام. فحكمهم بتقديم قول مدّعي تأخّر الموت عن الإسلام لا يتمّ إلّا بالتزامهم على اعتبار الأصل المثبت.
نعم ، ربّما يظهر ـ من إطلاقهم التوقّف في بعض المقامات من غير تفصيل بين العلم بتاريخ أحد الحادثين وبين الجهل بهما ـ عدم العمل بالأصل في المجهول مع علم تاريخ الآخر.
ومقتضى إطلاق التوقف هو التوقف عن العمل بالأصل في المجهول حتى مع العلم