قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ٢ ]

30/510
*

غاية الأمر أنّ وجوبه موسّع لا يتضيّق إلاّ بحال إرادة الصلاة المتصلة ، ولذا لو توضأ أو ستر العورة قبل وقتها يمتثل ، فهو واجب موسّع من أول حدوث السبب إلى أوّل زمان التلبس بذلك الغير ، وهو مخيّر بين جميع أفراده.

فإن قلت : لا عقاب لو تركه قبل وقت الغير.

قلنا : كذلك بعده قبل تضيق وقت الغير ، وذلك لأجل أنّ هذا شأن الموسّع.

فإن قلت : قد سلّمت أنّ وجوب شي‌ء لغيره يتوقف على وجوبه ، وهو قبل الوقت غير معلوم لإمكان عدم البقاء.

قلنا : العلم الاستصحابي كاف في ذلك.

وظهر مما ذكرنا أنّه لا تترتب ثمرة نافعة على ذلك الخلاف ، إذ أنفع ما قالوه جواز نية الوجوب قبل الوقت ، وعلى ما ذكرنا يجوز مطلقا.

لا يقال : الوجوب الغيري وإن لم يتوقف على وقت ذلك الغير ، ولكن خصوص الوضوء كذلك ، لقوله : « إذا دخل الوقت .. » ، لعدم صراحة دلالته على ذلك واحتمال غيره كما مر.

البحث الثاني :

في الوضوء المستحب.

وهو على قسمين :

أحدهما : ما يستحب باعتبار السبب ، وهو ما ندبه الشارع للمتطهّر بحصول سبب موجب له.

وثانيهما : باعتبار الغاية وهو ما ندبه للمكلّف للتوصّل إلى أمر.

أمّا الأوّل : فأقسامه ما مرّ في بحث أسباب الوضوء ، والكلام ها هنا في الثاني.

ثمَّ ثبوت هذا القسم من الوضوء المستحب ، إمّا يكون بتصريح الشارع‌