الصفحه ٣٩٤ : يوم من الثلاثة وإن لم يستوعبها؟ كما عن الروض (٣) ، وظاهر الفاضل (٤) ، واختاره في
المدارك ، وعزاه إلى
الصفحه ٣١٢ : (٧) ، وجماعة من المتأخّرين كالأردبيلي (٨) ، والمدارك (٩) ، والذخيرة ،
والكفاية (١٠) ، وعزاه الأول (١١) إلى
الصفحه ٢٩٨ : .
ومنها : صحيحة زرارة : « الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض
وغسل وجهه وأكل وشرب » (٨).
وصحيحة
الصفحه ١١٠ : ،
والقاضي ، والحلي.
للأصل ،
والإطلاقات ، وخصوص الصحاح.
منها : صحيحة
زرارة وبكير : « وإذا مسحت بشيء من
الصفحه ٣٣٩ :
على الغسل من
طريان مزيله ، وللنصوص :
منها صحيحة
البزنطي : عن غسل الجنابة ، إلى أن قال : « وتبول
الصفحه ٢١٥ : قصد
الغاية أو تجديد الوضوء عند الغاية.
ويؤكّده : ما ورد
في الكافي في الصحيح من أنّه أمر الله سبحانه
الصفحه ٢٧٠ : السيد بل
الحلّي (٢) ظاهرا إجماع المسلمين ، بل ادّعى الأول عليه الضرورة من
الدين ، مع فحوى صحيحة زرارة
الصفحه ١٤١ :
صحيحته أيضا : « لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا » (٣).
وصحيحة يونس :
أخبرني من رأى أبا الحسن
الصفحه ٣٥٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كلّ الأغسال لا بدّ فيها من الوضوء إلاّ الجنابة » (٢).
والثاني للمحكي عن
السيد (٣) والإسكافي
الصفحه ٣٥٣ : المتخلّل بالبديهة ، والصحيح من غسل
الجنابة ما يرتفع معه جميع الأحداث.
وبأنّ المتخلّل لا
بدّ له من أثر
الصفحه ١٣٣ :
كما عن السيدين (١) والشهيد (٢) أيضا ، فهو الحجة
فيه.
مضافا إلى
المستفيضة كمرسلة الفقيه : « إن
الصفحه ٣٤٨ :
وصحيحة محمّد : عن
الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ، قال : « يغتسل ويعيد الصلاة إلاّ أن
يكون
الصفحه ٤٧٧ :
واحتمال إرادة
مطلق الفعل من القضاء دون مقابل الأداء في الثانية ، حيث لم تتحقّق فيه الحقيقة
الشرعية
الصفحه ٢٧٦ : المقام ، سيما مع أنّ الظاهر موافقتهما لما
مرّ ، مع أنّ العامل غير منحصر بهم ، لنقل الشيخ والسيد عن بعض
الصفحه ١٢٠ :
ونسبه إلى ظاهر
العين والصحاح والمجمل ومفردات الراغب (١) من كتب اللغة.
ومحتمل كلامه
للمعاني