الصفحه ٣٧٥ : » (٣).
ثمَّ سنّ اليأس هل
هو خمسون؟ كما هو مقتضى الرواية ، مضافة إلى صحيحة أخرى للبجلي : « حدّ التي يئست
من
الصفحه ٢٨ :
قواعد الشهيد ـ أنّه
العنبري من العامة (١) ، وإن كان ظاهر المدارك (٢) وبعض من تأخر عنه
(٣) الميل
الصفحه ٦٠ : ، فالتخيير له ، بمعنى أنّ له أن يجعله من أيّهما شاء ،
فإنّ الفعل إذا انصرف إلى أحدهما بتعيينه المقارن للفعل
الصفحه ٤٠٢ :
ورأت الدم تركت
الصلاة » (١).
وصحيحة حميد : عن
الحلبي ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي
الصفحه ٣٢٧ : .
ولضعف تلك الوجوه
، مضافا إلى الأصل والإطلاقات المنضمّة مع ترك الاستفصال في صحيحة زرارة : رجل ترك
بعض
الصفحه ٩٩ :
اليمنى ثمَّ مسح جوانبها » (١) وفي صحيحة محمّد : « فأخذ كفا من ماء ، فصبه على وجهه ،
ثمَّ مسح جانبيه حتى
الصفحه ٣٦٢ :
واحدة.
وعلى أخبار غسل
الحائض وأختيها : أنّ الظاهر من سياقها الحاجة إلى معرفة الرافع للأحداث الثلاثة
الصفحه ٧٢ : الحجتان فيه.
مضافا إلى الأصل ،
وإلى أن الترجيح بلا مرجّح باطل ، فلا بدّ في تعيين أحد الأمكنة أو الأزمنة
الصفحه ٥٤ : إلاّ بقصد ، وليس هناك دليل شرعي دال على
حصول الطهارة الحدثية من غير استناد إلى فعل المكلف.
بخلاف
الصفحه ٩٦ :
في الحرفين ، ولما
يتبادر منهما عند عدم القرينة ، كما يظهر من قول القائل : ذهبت من البصرة إلى
الصفحه ٢٥٨ : قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا ، فاغتسل منه » (١).
وصحيحة ابن عمار :
عن رجل احتلم فلمّا
الصفحه ٣٠٧ : إني أريد أن أعود » (١).
لا لما قيل من أنّ
المراد العود إلى الانتباه ، يعني : أنّي أعلم أن لا أموت
الصفحه ٢٢٨ :
فيبقى الباقي.
وأمّا صحيحة محمّد
: رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال : « يمضي على صلاته
الصفحه ٢٠٢ : الصحيحة
: « ويدع ما سوى ذلك » أي من الجسد بقرينة قوله : « ممّا لا يستطيع غسله ولا يعبث
بجراحته » فلا ينافي
الصفحه ٣٦٨ : ، وكذلك المرأة ،
يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » (١).
دلّت بقوله