الصفحه ١١٥ : الرأس (١) ، ولعلّهم
استنبطوا التعميم من عدم التفرقة بين أنواع الاضطرار. ونسب ذلك إلى الدروس (٢) أيضا
الصفحه ١١٧ :
عنه بالناصية ، فالقول بتعيّن الثاني ضعيف.
وصحيحة زرارة : «
فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة
الصفحه ٣٣١ :
والمراسم وغيرها (٢) ، بل في مجالس الصدوق في وصف دين الإمامية : من أراد الغسل
من الجنابة ـ إلى أن قال
الصفحه ٣٤٦ :
حرمته.
ثمَّ صريح صحيحة
الفضلاء (١) وظاهر غيرها من الصحاح (٢) : اختصاص الاستحباب بالصاع بحالة
الصفحه ٢٥٣ :
كما صرّح به جماعة
(١) إذا كان خارجا منه بدون الأوصاف كلاّ أو بعضا ، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى
الصفحه ٣٥١ :
وإن عكست الحال ،
فبال ولم يستبرئ ، يجب عليه الوضوء ، بالإجماع كما في اللوامع ، وعلى المعروف من
الصفحه ١٠٨ : .
وأمّا ما تحتها من
البشرة فمنها ما ليس من الظواهر عرفا ، وهي الجلدة الرقيقة تحت الظفر الغير
المتجاوز عن
الصفحه ٦٩ :
والتطويل في
السجود بعد التقرّب في القدر الواجب ، ونحو ذلك.
خلافا للسيّد (١) ، فلم يبطل العمل
الصفحه ٣٥٤ :
خلافا للسيد (١) والمحقّق (٢) وأكثر الثالثة ،
ومنهم : والدي العلاّمة ، فقالوا بأنّه يتمّ الغسل
الصفحه ٤٠٠ : المتخلّل من العشرة.
وعن السادس :
بضعفة المانع عن العمل به الخالي عن الجابر في المقام ، مع جريان ما أجيب
الصفحه ٨٦ :
مضافا إلى رواية
إسماعيل بن مهران : عن حد الوجه ، فكتب « من أول الشعر إلى آخر الوجه ، وكذلك
الصفحه ٢٣٩ : ء ولو تقديرا ، مستندا إلى الصحيحة.
ثمَّ إتمام الوضوء
والفراغ منه إنّما يتحقّق بإكمال العضو الأخير منه
الصفحه ٢٧٧ : .
وهو الحق ، لما
مرّ من الأصل ، مضافا إلى مفهوم أخبار الالتقاء المعارض مع ما مرّ ـ لو دلّ ـ بالعموم
من
الصفحه ١٦٣ : مسحها باليسرى.
والظاهر عدم
الخلاف في شيء منه.
مضافا إلى
الوضوءات البيانية في الغسلين ، وإلى صحيحة
الصفحه ٤٨٥ :
وصحيحة البصري :
عن الرجل ما يحلّ له من الطامث؟ قال : « لا شيء حتى تطهر » (١) خرج ما خرج
بالإجماع