الصفحه ٢٥٢ : في نوادر
الراوندي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فأمّا المني فهو الماء الذي تكون منه الشهوة
الصفحه ٩٧ : كان بيانا للمجمل وإن علم وجهه ، كما بيّنا في موضعه.
وأمّا ذكر خصوص
الأعلى فمع أنّه ليس من الإمام
الصفحه ٢٥ :
الأكثر.
تذنيب : لا يجب
الوضوء بنفسه على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في المدارك (٢) ، وعن التذكرة
الصفحه ٤٥٣ : عشرة ، ومع ذلك فلا يوجد عامل بهما غيرهما من الطائفة ، مع أنّ الثاني رجع
عنها في غير النهاية (٣) ، فهما
الصفحه ٤٤٣ : والاستحاضة إنّما هو فيما
بعدها وقبل انقضاء العشرة لو كان ، حكي عن مصباح السيد (١) ، وظاهر القواعد
، والنهاية
الصفحه ٤٨٦ : قولان. نعم جعل الوجوب الأظهر من المذهب. ونسبه في التذكرة إلى
أكثر علمائنا (٨) ، وجماعة (٩) إلى أكثر
الصفحه ٦١ :
رسائله ، وبعض من اشترط غيرها أيضا ، كالسيّد (٥) ، والمبسوط (٦) ، والمعتبر (٧) وهو مختار أكثر المتأخرين
الصفحه ١٠٢ :
حكاية وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى
المرفق
الصفحه ٤٢٨ : مفتاح الكرامة إلى مذهب الصدوق وظاهر السيد.
(٣) الغنية (
الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، ونسبه في كشف اللثام
الصفحه ٥٢ :
هذا كله ، مضافا
إلى تعذر فهم ما هو من ذلك لأكثر الناس فضلا عن تعاطيه ، فإنّ تخليص القصد من
الثواب
الصفحه ١٢٧ : مسح تمام ذلك الشيء ، كما إذا قال : اكنس من عند الباب إلى الصدر ، وكانت
هناك قرينة على عدم إرادة
الصفحه ٩١ : وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلاّ غسله ، وأمر بغسل اليدين
إلى
الصفحه ٦٦ : منهما مقصودا ذاتا أو كلاهما معا ،
أو أحدهما خاصة وقصد الآخر بالعرض ، بالإجماع من غير السيد (٢) الغير
الصفحه ٣٨٩ : (٦) ، والمحقّق
الثاني ناسبا له إلى أكثر الأصحاب (٧) كجماعة من المتأخّرين (٨) بل نسبه بعضهم إلى الشهرة العظيمة
الصفحه ٢٧٥ : أصحابنا ـ نقله عنه الشيخ في الحائريات (٧) ـ وحكاه السيّد (٨) عن بعض الشيعة ،
ونسبه في الحدائق (٩) إلى ظاهر