الصفحه ٢٤٨ : فساد
طهارتين من يوم قبل الصلاة ، فالمتمّم يعيد أربعا والمقصّر ثلاثا مع مراعاة
الترتيب ، بأنّ يصلّي
الصفحه ٢٨٣ : مذهبه وموافقا في الكيفية له في شرعنا ، لا لعدم صحته ،
لعدم تأتّي نية القربة منه ، لمنعه. بل لأنّ الصحة
الصفحه ٤٣٧ : ووقته في كلّ موضع حكم بتحيّضها.
وبيانه : أنّها
إمّا ترى أقلّ من العادة ، أو مساويا له ، أو أزيد منه
الصفحه ٤٥٩ : .
وعلى هذا فهذه
المرأة تكمل عددها المعلوم بالسبعة ، وتجعل تتمة الشهر استحاضة وإن علمت أنّ طهرها
أزيد من
الصفحه ٢٤ :
التلاوة (١). ويأتي الكلام في
كل منها في محله.
وللطواف الواجب
دون المندوب ، وليس شرطا له ( أيضا
الصفحه ١٢٨ :
وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ ، قال الله ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) امسح عليه
الصفحه ١٤٨ : ، وأصل
الاشتغال ، والوضوء البياني ، والفورية المستفادة في الآية (٧) من الأمر أو
الفاء أو الإجماع ، فيجب
الصفحه ١٥٧ :
إبريق يريد أن
يتهيّأ منه للصلاة ، فدنوت لأصبّ عليه ، فأبى ذلك وقال : « مه » فقلت : لم تنهاني
أن
الصفحه ١٧٠ : » (٢) لاحتمال كون المراد بالسنّة الواجبة النبوية كما هو الشائع
في الصدر الأول ، ولا أقلّ من عدم ثبوت الحقيقة
الصفحه ١٧٢ : (٤) ـ على ما في غير
الكافي ـ على الترتيب ، وسيما مع الترتيب الذكري في كثير من الأخبار.
أقول : إثبات
الصفحه ٢٠٣ :
من الاحتمال فلا
يعارض.
مع أنه على فرض
الدلالة فللمعارضة مع ما مرّ غير صالحة ، لمخالفته في الجملة
الصفحه ٢١٢ : والمنتهى (٥) ، لإطلاق كثير من الروايات (٦) ، إلاّ أن يتضرّر
به فيتيمّم.
ويظهر من بعض من
عاصرناه التأمل في
الصفحه ٢٢٩ : ء وإطلاقاته ، والرضوي المنجبر بالشهرتين (١) : « وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيّهما أسبق
فتوضّأ
الصفحه ٢٤٢ :
والثانية : « لو
أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة » (١).
ويضعف الكل
الصفحه ٢٤٦ : البطلان متعلّقا بكلّ من الصلاتين ،
وقطعا فيه متعلّقا بواحد لا بعينه. والأوّل وإن لم يلتفت إليه لكونه بعد