الصفحه ٥٨ :
الأمرين على سبيل
الوجوب والآخر على الندب ، أو من آثار المأمور به وتوابعه ، كأن يكون لأحدهما أثر
الصفحه ١٢٣ :
ويترك من قدمه ما
يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله » (١).
فإنّ موضع القطع
عند معقد الشراك إجماعا منّا
الصفحه ٢٠٥ : يتيمم » (٢).
والمروي في
الدعائم : « من كانت به قروح أو علّة يخاف منها على نفسه يتيمّم » (٣).
دلّت
الصفحه ٢١٠ :
كلام كثير من
الأصحاب مختص بالكسر وأخويه ، فلا يثبت منه إجماع في المورد ، وأكثر أخبار الجبيرة
الصفحه ٢٦٦ :
قلنا : لا نعلم من
الجنابة والمحدثية إلاّ حالة شرعية حاصلة بعد خروج المني ، والمراد بالحالة
الشرعية
الصفحه ٣٠٤ : بما عدا العزائم أيضا.
ثمَّ إنّه لا فرق
في الكراهة بين القراءة من ظهر القلب أو من المصحف ، لإطلاق
الصفحه ٣٥٧ : ، فإذا
اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما » (٢).
فاحتمال أن يراد
من بعض تلك الظواهر أنه لا وضوء مع غسل
الصفحه ٤٨ : للعقاب
، ولذا لا يجب فيما لا امتثال فيه كالوضعيات من المعاملات ونحوها مما ليس المقصود
فيه الإطاعة
الصفحه ١٣١ :
وخلافا للمنتهى
والتحرير (١) ، فاختار الأول ، لما ذكره بعض النحاة من دخول الغاية في
المغيّى إذا
الصفحه ٣٤١ : المتقدّم. ويجاب عن ضعفه بانجباره بما مرّ من الشهرة القديمة والمحكية في
الذكرى ، والإجماع المحكيّ.
وحمل
الصفحه ٣٩٨ : .
والرضوي : «
والحدّ بين الحيضتين القرء وهو عشرة أيام بيض ، فإن رأت الدم بعد اغتسالها من
الحيض قبل استكمال
الصفحه ٤٠٩ : »
(١).
وموثّقة محمّد :
في المرأة ترى الدم من أوّل النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم؟ قال : « تفطر
إنّما فطرها من
الصفحه ٤٧٦ : تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثمَّ
ترى الدم ، قال : « تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين
الصفحه ٤٨١ : المستفادة من رواية الأشعري بعد حكمه عليهالسلام بأنه ما عليه شيء
في قبول قولها في الزوج ، بأنه : « أرأيت لو
الصفحه ٢٢ :
وخروج البلل بعد
الاستبراء ، لمكاتبة محمّد بن عيسى (١).
وبعد الاستنجاء
بالماء من الغائط والبول