الصفحه ٥٠٨ : ................................................................. ٣٧٥
المراد من القرشية.......................................................... ٣٨٠
صفات دم الحيض
الصفحه ١٥٤ : ، وانتفاء الحرج لا
يفيد ، لأنّ الانتقال الى التيمّم ممكن.
ولا يختص البطلان
بالجفاف مع التأخير بغير صورة
الصفحه ١٧١ : الكلّ وتساويه في الفضيلة.
وتستحب المبالغة
فيهما بإدارة الماء في جميع الفم وجذبه إلى أعلى الأنف ، كما
الصفحه ٤٠١ : إلى جمهور التابعين (١١).
لاستصحاب عدم
الحيضية.
ولرواية السكوني :
« ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل
الصفحه ٥٧ : غير الشقوق المتقدمة ونقول : إنّ الفعل الواقع موافق
لكل واحد منهما منفردا ، كما إذا قال من عنده ذراع من
الصفحه ٣٦ : الثواب على كل فعل منه على ذلك غير جيد ،
إذ لا يثبت منها إلاّ استحباب هذا الفعل لا لأجل ذلك الأثر الخاص
الصفحه ١٨٠ :
ومنه يظهر دفع
البواقي ، إذ يترجّح ما مرّ عليها ، لموافقتها العامة ومخالفتها الشهرة.
والمكروه
الصفحه ٢٥١ : :
الأمر
الأوّل : خروج المني. ولا بدّ أولا من بيان أنّ حقيقة المني هل هو الماء المسبوق
بالشهوة المقارن
الصفحه ٤٢ :
ولا بأس بإثبات
الاستحباب به ، وإلاّ فلم أظفر فيه على نص.
ومنها : تكفين الميت إذا كفّنه من غسّله
الصفحه ١٦٦ :
« واحدة من حدث
البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » (١).
والخبر : عن الرجل
يبول ولم
الصفحه ١٦ :
الخامس : كل مزيل للعقل من جنون أو سكر أو إغماء ، بالإجماع
المحقق والمحكي في التهذيب (١) والخصال
الصفحه ١٧٣ :
ومنها : الدعاء عند كلّ من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه
واليدين ومسح الرأس والرجلين وبعد الوضو
الصفحه ٣٢١ :
ومثلها المروي في
العلل ، وزاد فيه : « ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن » (١).
وفيه أيضا : في
الصفحه ٣٨٦ : الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من
الجانب الأيمن فهو من القرحة
الصفحه ٢١ :
ولم أعثر له في
الباقيين على حجة ، بل الأخبار على عدم النقض بالثاني مصرّحة (١).
ومنها : الحيض