الصفحه ٥٦ : ) (١) فعل واحد لهما بمعنى إسقاطه لهما لا انطباقه عليهما
لامتناعه ، يسقط قصد الجزء المذكور ، لأنّ مرجعه إلى
الصفحه ٧٠ : الضميمة إمّا نفس مهية المأمور به من العبادة أو جزؤها أو شرطها أو
وصفها المطلوبة ، أو خصوصياتها وأوصافها
الصفحه ٨٣ : لذلك في بحث الأحكام.
هذا ، وقد ظهر بما
ذكرنا أنّ من اشتغلت ذمته بطهارة واجبة ، فنوى الندب أو نوى إحدى
الصفحه ١٣٨ : : صحة المسح معها ، ذهب إليه الحلّي ، والمحقق ، والفاضل في بعض كتبه (١) ، ونسبه والدي
إلى الأكثر ، بل عن
الصفحه ٢٠٩ : الأقرب إلى
الحقيقة ، والخروج عن الشبهة ، وطلب اليقين بالبراءة غير مفيدة.
أمّا الأول :
فلمنع وجوبه أولا
الصفحه ٣٠٣ :
والثالث غير مناف
للكراهة ، إذ لا يثبت منه إلاّ الجواز المتحقّق معها أيضا.
ولثالثة (١) ، فحرّموها
الصفحه ٣٠٨ : ، وخلوّ ما مرّ جميعا من الدالّ عليه ، مضافا إلى
المستفيضة المجوّزة له ، كحسنة الحلبي (٦) وروايات السكوني
الصفحه ٣٩٩ : . ولا تعارضه
عمومات العبادة ، لخروج الحائض الشرعي منها قطعا ، وهذه حائض بالدليل الشرعي الذي
هو الاستصحاب
الصفحه ٤١٩ : جحش أتت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : إنّي استحضت حيضة شديدة » إلى أن قال : « تحيّضي
في
الصفحه ٤٥٨ : على المستحاضة ـ أيامها وزادت
ونقصت حتى لا تقف منها على حدّ » يصدق على هذه أيضا ، لكون عددها أيامها
الصفحه ٢٠٧ :
هذا ، ثمَّ لو
أمكن في المجرد مسح العضو من غير ضرر وإن لم يمكن غسله فهل يجب أو الحكم التخيير
الصفحه ٣١٠ :
بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة » (١) إلى غير ذلك.
والحق بها أجزاؤها
المنسية والمرغمتان (٢) وسجود التلاوة
الصفحه ٣٦٩ : الواجبات.
أو على كفاية واحد
للندب والفرض وإن لم ينو إلاّ أحدهما :
كمرسلة الفقيه : «
من جامع في أول شهر
الصفحه ٣٨٣ : :
الأوّل : « وتفسير
الاستحاضة أنّ دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة ، ودم الحيض إلى السواد وله غلظة ، ودم
الحيض
الصفحه ٤٠٨ :
لأخبار اعتبارها
مطلقا أو في خصوص الحبلى ، مضافة إلى عمومات الاجتماع ، الخالية جميعا عن المعارض