الصفحه ٦٨ : العبادة
يوجب الفساد.
ومنه يظهر البطلان
مطلقا لو كانت الضميمة محرّما آخر غير الرياء.
ولا فرق فيها
الصفحه ١٢٤ : غيره إلى عدم التحصيل. بل لا يحضرني
الآن من كلام فقهائنا المتقدّمين والمتوسّطين من ذكر القبة إلاّ نادرا
الصفحه ١٨٧ :
الأقل. بل للخبر
تتمة في طرق العامة تؤكّد ذلك وهو أنّه : « ثمَّ توضّأ مرتين وقال : وضوء من ضاعف
له
الصفحه ١٩٢ :
يديه ثلاثا؟ قيل :
نعم ، لأنه مسح لا بماء الوضوء. والوجه : الجواز ، لأنه لا ينفك من ماء الوضو
الصفحه ٢٢٣ : فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضّأ ، ثمَّ ينصرف إلى مصلاّه
الذي كان يصلّي فيه فيبني على صلاته من
الصفحه ٢٦٣ : أنّ
منهم من فسّر المختص بما لم يحتمل أن يكون ما فيه من غيره ، فيمكن أن يكون ذلك
مرادهم ، فيرجع إلى ما
الصفحه ٣٥٠ : مع موجبات الإعادة بالعموم من وجه ،
ويرجع إلى الأصل لو لا ترجيح ذلك بالأحدثية وموافقة الشهرة
الصفحه ٣٦٥ : ممّا يمنع من
وصول الماء إلى المحل ، لثخانته ولزوجته.
والخامس : بعدم
إمكان إبقاء الأمر فيه على الوجوب
الصفحه ٣٧٣ : الحائض. فهاهنا بحثان :
البحث
الأوّل : في بيان دم الحيض ومعرفته.
وهو في العرف دم
مخصوص سائل من المرأة
الصفحه ٤٧٥ :
ليس بواجب قطعا.
مضافا إلى أنه في
موثّقة عمّار : عن المرأة يواقعها زوجها ثمَّ تحيض قبل أن تغتسل
الصفحه ١٣٢ : بملاحظة تجويز العامة الغسل المجامع مع المسح بضرب من
التدبير سيما مع كفاية المسمّى عرضا في المسح.
ولا
الصفحه ١٧٧ : : « ولا تغمس في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما ،
ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله مسحا ، وكذلك فامسح
الصفحه ١٨٢ :
الكافيتين في مقام
المسامحة.
وللمستفيضة من
المعتبرة ، كصحيحتي ابن وهب (١) وصفوان (٢) ، ورواية
الصفحه ٢٩٢ :
بل الظاهر منه
العبور.
ولا يجب عليه في
الاجتياز اختيار أقرب الطريقين إذا تعدّد طريق الجواز ، لصدق
الصفحه ٣٦٧ :
كلام جماعة : الثاني ، لأصالة عدم تداخل الأسباب.
ويضعّف باندفاع
الأصل بما مرّ ، مضافا إلى أن رفع الحدث