الصفحه ٢٧٩ : .
د : في وجوب الغسل
بإدخال الذكر الملفوف في مثل خرقة أو الداخل في آلة من نحو فضة أو نحاس ، أو
إدخاله مجرّدا
الصفحه ٣١٤ :
: النية مقارنة لأول أفعاله
الواجبة ، أو المستحبة ، أو مقدماته ، مستدامة حكما إلى الفراغ ، على ما تقدّم
الصفحه ٣٣٠ :
آخر ، وهكذا إلى
أن يغطّى كلّه بالماء صحّ ، كما حكي عن بعض المحققين (١) ، ومال إليه بعض
المعاصرين
الصفحه ٣٦١ : هو غسل وفي حصول المقصود منه إلى الوضوء ،
وذلك لا ينافي توقّف مثل الصلاة عليه ، مردود : بأنه خلاف
الصفحه ٤١١ : إلى ما ذكر ، فيجب تخصيصه به.
وبه يجاب عن
الرابع والخامس ، مضافا في الأول إلى أنه إنّما يتضمّن الحكم
الصفحه ٤٢٣ :
لجماعة (١) فحكموا بالتمييز.
ومنه يظهر أنّه لو
رأت عشرة أحمر ثمَّ عشرة أسود ثمَّ عشرة أشدّ سوادا ، لم
الصفحه ٤٤٤ :
أنه قد لا يستمرّ
إلى الثلاثة ، ويجب فعلها في الانقطاع المتخلّل في الأثناء ، مع أنه قد يعود الدم
الصفحه ٤٦٤ : المعتبر والمنتهى إلى أصحابنا (٤) المؤذن بدعوى
الإجماع ، وفي الحدائق (٥) : من غير خلاف لغير الديلمي
الصفحه ٢١٤ :
على اليد كما قيل (١).
يا : الفصد
والحجامة والشقوق الصغار من الجرح ، فحكمها حكمه.
يب : لا يجب
الصفحه ٤١٤ :
المذكورة : فبعدم دلالتها ، لمنع صدق من تحيض ما لم يستمرّ دمها إلى الثلاثة أو
كان بالصفة ، مع أنّه لو سلّم
الصفحه ٤٧٢ : كالقرينة على إرادة الكراهة
من الأولى.
مضافا إلى الأصل
والإجماع المستقلّين في نفي الحرمة لو تعارضتا.
ولا
الصفحه ٤٨٧ : يعود ، فإنّ الاستغفار توبة
وكفّارة لمن لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة » (٢).
ولا تضرّها رواية
الصفحه ٤٨٨ : ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « فليتصدّق على عشرة مساكين » (٤).
مضافا في الأولى
إلى أنّ الظاهر من
الصفحه ٤٨٩ :
للتخصيص.
وفي الثانية إلى
احتمال أن يكون عدم ذكره للكفارة أوّلا للتقية ، حيث إنّه مذهب أبي حنيفة
الصفحه ٣٠ : قبل وقتها يمتثل ، فهو واجب موسّع من أول حدوث السبب إلى أوّل زمان التلبس
بذلك الغير ، وهو مخيّر بين