الصفحه ٧٦ : بأحدهما
إلى الإخطار وبالآخر إلى إحداث الأجزاء والحركات والسكنات ، فلا بدّ من الاكتفاء
بمجرد التذكر ، إذ
الصفحه ١٦٧ : ـ رحمهالله ـ والمدارك ،
وبعض آخر (٤) ، فخصّصوا الحكم به ، للأولين ، وانصراف إطلاق الأخير إلى
الشائع من إنا
الصفحه ٣٨٠ : : القرشية أعم من الهاشمية ، وهي المنسوبة إلى النضر بن
كنانة ، إمّا بالأب كما عليه جماعة (١) ، اقتصارا على
الصفحه ٤٨٣ : الأخيرين وصريح الخلاف (٦) : الإجماع عليه ،
وجعله في الأول الأظهر من المذهب ، ونسبه في الثاني إلى جمهور
الصفحه ١١١ :
الدروس (١) ، وهو الظاهر من
البيان والذكرى (٢) ، ونسبه في المختلف إلى المشهور (٣).
وقد ينسب إلى
الصفحه ٢٧٨ :
قوله : « وجب
الغسل ».
مضافا في المرأة
إلى مرفوعة بعض الكوفيين : في الرجل يأتي المرأة في دبرها
الصفحه ٣٧٨ : سنة ، وهو أعمّ من أن تكون لها زيادة أيضا.
وأيضا : ليس
تعارضهما بالمنطوق والمفهوم فقط ، بل يتخاصم
الصفحه ٤١٢ : باسم واحد نظر إلى اتّحاد المضطربة بالمعنى الأول مع المبتدأة بالمعنى
الأخص فيما يتعلّق بها من أحكام
الصفحه ٤٩٥ : إلى أنّ إرادة غسل الفرج من التطهير
ممكنة.
والأخبار ـ مع عدم
دلالة الأولى بل الأخيرة على الحرمة
الصفحه ٣٤٣ : ء مع كيفية الاستبراء.
ومنها
: غسل اليدين إجماعا فتوى ونصّا ، إلى الزندين مشهورا ، للمستفيضة
المصرّحة
الصفحه ٣٧٩ :
بالشهرة المحقّقة
والمحكية ، بل بظاهر دعوى الإجماع من الشيخين الجليلين : الطوسي والطبرسي (١). ومثله
الصفحه ٤٤٠ : ، التفاتا إلى أخبار الرجوع
إلى العادة مطلقا والعمل فيما عداها بالاستحاضة ، كالصحاح الثلاث لأبناء عمّار
الصفحه ٢٩ :
فلا يرتكب تخصيص
في المطلقات.
والحاصل
: أنّ الواجب واجب
، نفسيا كان أم غيريا ، فلا ينصرف إلى
الصفحه ٩٣ : » (٢).
ولا شك في رفعها
الوجوب في الكثيفة ، فيرفع فيها بها ، مضافا إلى الإجماع.
ورفعه بالأصل ـ كما
قيل
الصفحه ٢٢٠ : آية أو كلمة من المصحف ، ويسري إلى غير المفصول بعدم الفصل.
وتوهّم تغيّر
الموضوع خطأ ، لأنّ المفصول