الصفحه ٤٤٦ : ما احتاجت إلى معرفة لون الدم ».
وقوله فيها : «
فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى
الصفحه ٤٤٨ : ، لدلالة مفهوم المرسلة على
عدم الرجوع إلى الوصف مع عدم الجهل بالوقت أو العدد.
قلنا : المتبادر
منه عدم
الصفحه ٤٩٠ :
يستغفر الله ويتوب
من خطيئته ، وإن تصدّق مع ذلك فقد أحسن » (١).
مضافا إلى عموم
غير الأخير بالنسبة
الصفحه ٤٩٢ : الخمسة مع ثلثيه ،
وهكذا ، ومثله الوسط والآخر.
وبالجملة التثليث
مرعيّ بالإضافة إلى أيام الحيض مطلقا
الصفحه ٨٠ : المترتبة على ما يريد فعله ، وإلاّ لاحتاجت في أول جزء منها إلى قصدها
لتميزها عن غيرها ، ولذا يحتاج الذاهب من
الصفحه ١٣٧ : الاقتصار منها على موضع الوضوء.
مع أنّ مقتضى
منطوق قوله فيها : « وإن لم يبق من بلّة وضوئك » إلى آخره : عدم
الصفحه ٢٦٤ : المني ، يتعارض أصل تأخّره مع
ما مرّ ، فيتساقطان ويرجع إلى الأصلين (١).
وكذا يلزمه وجوب
الغسل على ذي
الصفحه ٩٥ : دعوى
الإجماع ، لإطلاق بعض ما سبق من الأخبار.
د : من بوجهه آثار
الجدري يجب عليه إيصال الماء إلى جوفها
الصفحه ٢٦٥ : (١).
ونسب في المدارك
إلى المبسوط : الرجوع عن حكم الحدث إلى القول المشهور (٢). وهو منه غفلة.
ز : لو وجد
الصفحه ٢٤٥ :
الالتفات إلى الشك بعد الفراغ أصل ثابت من نصوصه ، فلا يلتفت إليه بالنسبة إلى شيء
من الوضوءين ، نظير وجدان
الصفحه ٣٤ : » (٣).
وقول أمير
المؤمنين عليهالسلام : « من أحسن الطهور ثمَّ مشى إلى المسجد فهو في الصلاة ما لم يحدث
الصفحه ٤٢٩ : من الطائفة المصير إلى
مضمونها الذي هو التحيّض بالعشرة في الدور الأول وبالثلاثة في غيره مطلقا لا
الصفحه ٤٣٠ : الأول باستمرار الدم إلى الثلاثة سيما مع الوصف ، فالانتقال عنه
وتركها العبادة وقضاؤها لما تركته من الصلاة
الصفحه ٢٧٤ :
وجعل الملامسة من
قبيل المطلق حتى يدخل فيه ما لم يعلم خروجه يوجب أيضا خروج الأكثر. فصدق شيء من
تلك
الصفحه ٣٦٦ :
بعضهم (١).
ومنه يظهر وجه آخر
لضعف الثالث والرابع ، لإفادتهما وجوب التقديم على أصل الغسل ، بل في