الصفحه ١٧٥ : استفادة وجوب
غسل الرجلين منه كالعامة ، فاسد جدا ، لأنّ الوضوء الكامل يكون بأربع عشرة كفا أو
ثلاث عشرة
الصفحه ٢٤١ :
.. » ] (١) إذ إرادة مطلق الرجحان في موضع مجازا بقرينة لا تنافي
الوجوب الثابت بدليل آخر.
ومنه يظهر أنه لا
يضرّ
الصفحه ٢٨٢ :
بناء وجوبه عليه على القول بكونه مكلّفا بالفروع ـ كما هو الظاهر من الأكثر ـ غير
صحيح.
خلافا لبعض
الصفحه ٣٠٠ : العلّة (١).
وفيه : أنّ مقتضى
مفهوم الغاية في الصحيحة انتفاء النهي الذي هو المعلول بالوضوء ، وهو كاشف عن
الصفحه ٣٢٢ : كلامه بالثبوت (٤) ، فيكون إجماعا من الكلّ ، فهو الحجة فيه ، مع صحيحة حريز
: في الوضوء يجف ، قال : قلت
الصفحه ٣٨١ : الاستحاضة دم أصفر بارد » (٣).
وصحيحة ابن عمار :
« إنّ دم الاستحاضة والحيض ليسا يخرجان من مكان واحد ، إنّ
الصفحه ١٤٩ : صدر خبر ابن حكيم : عن رجل نسي من الوضوء
الذراع والرأس ، قال : « يعيد الوضوء ».
وموثّقة سماعة : «
من
الصفحه ١٥٢ :
العلاّمة رحمهالله.
لاستصحاب بقاء
الصحة ، وجواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدين ، بالنصّ
الصفحه ١٦١ : » (٣).
ولا ينافيه ما في
الصحيح : « فدعا بقعب فيه شيء من ماء ثمَّ وضعه بين يديه » (٤) ، لجواز تركه
المستحب
الصفحه ٢٣٠ : .
والظاهر أنّ مراده
صورة العلم بالتعاقب مع احتمال التعدد في كلّ من الأمرين المتحقّقين بعد الحالة
السابقة
الصفحه ٤٣١ :
عليه (١).
ويدلّ عليه إطلاق
أخبار العادة بل عموم بعضها (٢) ، وخصوص ما يأتي (٣) من الموثّقة
الصفحه ٣١١ :
بالغيري ، وتؤيّده
: صحيحة زرارة ، المتقدّمة في مسألة وجوب الوضوء (١).
والاستدلال بالآية
الصفحه ٤٦١ : يجب ، والوجه ظاهر.
الثالثة
: لا يصح منها صلاة ولا طواف ولا صوم ، بالإجماع والمستفيضة من النصوص
الصفحه ١٧٩ : افعل هكذا ، فإني هكذا أفعل » (٢).
وصحيحة ابن حازم :
رأيت أبا عبد الله عليهالسلام وقد توضّأ وهو محرم
الصفحه ١٨٣ : .
وعلى الغرفتين ـ كما
في الوافي (٦) ـ غير صحيح ، إذ فضلهما لا قول به ، وجوازهما لا حدّ له ،
والزائد على