الصفحه ٢٩٩ : على انتفائها بعد فعل ذلك المستحب
بوجه من الوجوه.
ومن ذلك يظهر عدم
كون الصحيحتين من أخبار المقام
الصفحه ٣٣٧ :
البحث الخامس : في آداب غسل الجنابة وسننه ، وهي أمور :
منها
: إمرار اليد على ما جرى عليه
الما
الصفحه ٣٤٤ :
بصير (١). بل على غسل
الفرج أيضا كما يستفاد من الأخبار.
ثلاثا بالإجماع ،
لصحيحة الحلبي ومرسلة
الصفحه ١٥٠ : لو أفادته ، لكان مفادها فورية غسل الوجه بالإضافة إلى إرادة
القيام ، ولا قائل به.
ومنه يظهر فساد
الصفحه ١٩٤ :
ينتقل كلّ جزء من الماء من محله إلى غيره ، كما ذكره الفقهاء إمّا صريحا ، أو
بتمثيلهم بالدهن الذي لا يزيد
الصفحه ٣٢٨ : الابتداء بالأعلى في شيء
من الأعضاء. وهو كذلك ، للأصل ، والصحيحة المصرّحة باكتفاء الإمام بغسل ما بقي في
الصفحه ٣٣٤ : ، لترك الاستفصال المفيد للعموم في صحيحة زرارة ،
المتقدّمة (٤) المتضمّنة لحكم من ترك بعض ذراعه أو جسده
الصفحه ٣٨٤ : يكفي البعض وإن
اكتفي به في بعض الأخبار (١) ، لأنّه يكون أعمّ من الخبر المستجمع للجميع ، فيجب تقييده
به
الصفحه ٣٦٤ :
ويجاب عن الصحيحة
: بعدم اشتمالها على ما يفيد التقديم ، إلاّ التقديم الذكري ، وهو له غير مفيد
الصفحه ٤٦٠ : خلاف فيه بين الأصحاب (١) ، للأمر به في
صحيحة ابن مسلم : « إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن
الصفحه ٤٦٥ : ظاهرا.
لعموم أوامر
السجود ، وخصوص صحيحة الحذاء : عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : « إن كان من
العزائم
الصفحه ٢٦٨ : ، لفتوى هؤلاء الأجلّة ، والاحتياط ، منضمّا إلى ما في السنن من
التسامح في الأدلّة.
الأمر
الثاني : إدخال
الصفحه ٢٩٦ : والشرب على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن
الغنية والتذكرة (٢) وغيرهما (٣) ، للمستفيضة :
منها
الصفحه ٤٧١ :
الجواز منع عن إثباتها به مضافا إلى صحيحة البصري ، المتقدّمة (١١).
كما أنّ المسامحة
في أدلّة الكراهة وسع
الصفحه ٣٦٣ : ناقليها ، خارجة عن
حيّز الحجية ، ولمعارضة غيرها وتخصيص العمومات غير صالحة. فهي مع الروايتين
والصحيحة عن