السلام (١).
وحادي عشرها : ما أرسله عبد الله بن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « عشرة مواضع لا يصلي فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج » (٢).
وفي رواية سماعة ، قال : سألته عن الصلاة في السباخ ، قال : « لا بأس به » (٣). قال في التهذيب : المراد به مع استواء موضع السجود ، لتصريح رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام بهذا التفصيل (٤) ، وفي حكمها في الكراهية الرمل المنهال اما الملبّد فلا بأس.
وثاني عشرها : ما رواه عمار عنه عليهالسلام من النهي عن الصلاة وفي قبلته مصحف مفتوح ، أو نار ، أو حديد ، ولو كانت في مجمرة ، أو قنديل معلق (٥).
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام في السراج في القبلة : « لا يصلح ان يستقبل النار » (٦).
وهذه المناهي للكراهية عند أكثر الأصحاب ، ولما رفعه عمرو بن إبراهيم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ح ٨٦٤ ، ٣٧٧ ح ١٥٦٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٩ ح ٦٦٠.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ١٥٦ ح ٧٢٥ ، الخصال : ٤٣٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٩ ح ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ ح ١٥٠٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٢١ ح ٨٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ ح ١٥٠٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٦ ، والحديث فيهما برقم ٨٧٣ ، ١٥٠٩.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٥ ح ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ح ٨٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩٦ ح ١٥١٠.
(٦) قرب الاسناد : ٨٧ ، الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١٦ ، الفقيه ١ : ١٦٢ ح ٧٦٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ح ٨٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩٦ ح ١٥١١.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F541_zekri-shia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

