وزاد الكليني في روايته عن سماعة : الحمير (١).
ولا بأس بمرابض الغنم إذا نضحه بالماء وقد كان يابسا ، لما في هذه الرواية (٢).
وثامنها : معاطن الإبل ـ وهي مباركها ـ لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا أدركتك الصلاة وأنت في مراح الغنم فصل فيه فإنها سكينة وبركة ، وإذا أدركت الصلاة وأنت في معاطن الإبل فاخرج منها وصل فإنها جن من جن خلقت » (٣).
وقيل : ان عطفها مواطن الجن ، ولانّه لا يؤمن نفورها فتشغل المصلي.
ولا تمنع فضلاتها من الصلاة فيها عندنا ، لطهارتها.
وتاسعها : حديث معاوية بن عمار عن الصادق عليهالسلام من : « البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان » (٤).
وفي رواية البزنطي عن الرضا عليهالسلام : « لا تصل في البيداء ». فسأله عن حدها ، فقال : « كان جعفر عليهالسلام إذا بلغ ذات الجيش جدّ في المسير ، ولا يصلّي حتى يأتي معرس النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ». قلت : واين ذات الجيش؟ فقال : « دون الحفيرة بثلاثة أميال » (٥).
قلت : قال بعض العلماء : هي الشرف الذي أمام ذي الحليفة مما يلي مكة ، وكل أرض ملساء تسمى البيداء.
وعاشرها : في بيت فيه خمر أو مسكر ، لرواية عمار عن الصادق عليه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٣.
(٢) راجع الهامش ٩ ، من الصفحة ٨٩.
(٣) ترتيب مسند الشافعي ١ : ٦٧ ح ١٩٩ ، السنن الكبرى ٢ : ٤٤٩.
(٤) الكافي ٣ : ٣٨٩ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٧٥ ح ١٥٦٠ ، وصدر الحديث : « الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء .. ».
(٥) المحاسن : ٣٦٥ ، الكافي ٣ : ٣٨٩ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٥ ح ١٥٥٨.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F541_zekri-shia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

