ورابعها : بيوت المجوس ، لأنها مظنة النجاسة. وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : « رش وصل » (١) أي : في بيوت المجوس.
قال الأصحاب : ولا بأس ببيت فيه يهودي أو نصراني لا مجوسي (٢) ، لرواية أبي جميلة عنه عليهالسلام (٣).
وخامسها : إلى النجاسة الظاهرة كالعذرة ، لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليهالسلام : « تنح عنها ما استطعت ، ولا تصل على الجواد » (٤).
وكذا إلى حائط ينز من بالوعة البول ، لمرسلة أحمد بن أبي نصر عن الصادق عليهالسلام (٥).
وكذا في بيوت الغائط ، للمظنة ، وفحوى الخبر (٦).
وسادسها : سعلى الجادة ، لما مر ، ولما روي انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : نهى عن الصلاة بمحجة الطريق (٧) ولرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا بأس ان تصلي في الظواهر التي بين الجواد ، فاما على الجواد فلا » (٨).
وسابعها : مرابض الخيل والبغال والحمر ، لكراهية فضلاتها ، وبعد انفكاك الموضع منها ، ولمضمر سماعة : « فاما مرابض الخيل والبغال فلا » (٩)
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٢ ح ٨٧٧.
(٢) راجع : المبسوط ١ : ٨٦ ، النهاية : ١٠١ ، الوسيلة : ٨٨ ، شرائع الإسلام ١ : ٧٢ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٤٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٩ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ ح ١٥٧١.
(٤) المحاسن : ٣٦٥ ، الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١٧ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ ح ٨٩٣ ، ٣٧٦ ح ١٥٦٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢١ ح ٨٧١.
(٦) الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢١ ح ٨٧١.
(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ح ٧٤٧ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٢٩.
(٨) الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ح ٨٦٥.
(٩) التهذيب ٢ : ٢٢٠ ح ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ ح ١٥٠٦.