قال : « لا بأس » (١).
وروى معمر بن خلاد عن الرضا عليهالسلام : « لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة » (٢) وكأنّ هذا حجة المفيد ، لأنّ المطلق يحمل على المقيد.
قلنا : يدل على ثبوت البأس مع اتخاذه قبلة ، والبأس أعمّ من المحرّم.
والشيخ كره الصلاة بين القبور الا مع الساتر ولو عنزة ، أو بعد عشر أذرع قدّامه وعن جانبيه ، ولا بأس ان يكون ذلك خلفه (٣) لرواية عمار عن الصادق عليهالسلام : « لا يجوز » ، وشرط في الخلف عشرا أيضا (٤).
فرع :
لو صلّى على ظهر القبر كره أيضا. ولو تكرّر الدفن فيه والنبش ، وعلم نجاسة التراب بالصديد وتعدّى الى المصلى ، امتنع والا فلا.
وثالثها : البيع والكنائس ، عند ابن البراج (٥) وسلار (٦) وابن إدريس (٧) لعدم انفكاكها من نجاسة غالبا. وفي رواية العيص عن الصادق عليهالسلام الجواز ، وانه يجوز جعلها مساجد (٨) وبه قال الشيخ المفيد والشيخ أبو جعفر رحمهمالله (٩).
ولو كانت مصورة كره قطعا من حيث الصور.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٨ ح ٣٣٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٤ ح ١٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٨ ح ٨٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٤.
(٣) المبسوط ١ : ٨٥ ، النهاية : ٩٩.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٣.
(٥) المهذب ١ : ٧٦.
(٦) المراسم : ٦٥.
(٧) السرائر : ٥٨.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٢٢ ح ٨٧٤.
(٩) المقنعة : ٢٥ ، المبسوط ١ : ٨٦ ، النهاية : ١٠٠.