وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : « لا تصلح المكتوبة جوف الكعبة » ، واما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس ان يصليها جوف الكعبة.
وعن يونس بن يعقوب قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة ، أفأصلي فيها؟ قال : « صل » (١).
قلت : الأصح الكراهية لا غير وتنتفي بضيق الوقت ، وهو أحرى في الجمع بين الأخبار وعموم الكتاب والسنة.
وروى الأصحاب عن عبد السلام بن صالح عن الرضا عليهالسلام في الذي تدركه الصلاة فوق الكعبة ، فقال : « ان قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه الى السماء ، ويقصد بقلبه القبلة في السماء الى البيت المعمور ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك » (٢). وادعى الشيخ عليه الإجماع (٣) وفيه إشارة إلى اعتبار البنية (٤) والى امتناع الفريضة أيضا جوفها.
وردّه المتأخرون باستلزامه سقوط القيام ومعظم أركان الصلاة اختيارا ، والرواية لم يثبت صحة سندها ، فكيف تعارض الاحكام المقطوع بوجوبها (٥).
وثانيها : الى القبور. وقال المفيد : لا تجوز إلاّ بحائل ولو عنزة ، أو قدر لبنة ، أو ثوب موضوع ، ولو كان قبر امام (٦). والعموم يدفع هذا ، وقد روى علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام في الصلاة بين القبور
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٧٩ ، والروايات الثلاث فيه برقم ٩٥٣ ـ ٩٥٥ ، والاستبصار ١ : ٢٩٨ ح ١١٠١ ـ ١١٠٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢١ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ح ١٥٦٦.
(٣) الخلاف ١ : ٤٤١ المسألة : ١٨٨.
(٤) في س : النية.
(٥) راجع : المعتبر ٢ : ٦٨ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٠٠.
(٦) المقنعة : ٢٥.