المشتمل على ترك الاستقبال لا مطلق الاستدبار.
فإن قلت : فما وجه الكراهية إذن؟
قلت : التقصي من الخلاف أولا ، وجواز الائتمام في الفريضة فيكثر المستدبرون ، ولأنّ صورة الاستدبار واقعة في الجملة.
وكذا يكره على سطحها إذا أبرز شيئا منها ، لأنّها قبلة الى أعنان السماء ، فيتحقق الاستدبار أيضا ، ولما روي انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الصلاة على ظهر بيت الله (١) فيحمل على الكراهية.
قالوا : إذا صلّى جوفها أو على سطحها ، فقد صلّى فيها وعليها لا إليها ، والواجب الصلاة إليها (٢).
قلنا : قد بيّنا انّ المراد بالصلاة إليها إلى جزء من جهتها. ولا يفتقر إلى سترة بين يديه مثبتة أو غير مثبتة.
قال الكليني ـ رحمهالله ـ عقيب إيراد رواية محمد بن مسلم المذكورة : وروي في حديث آخر : « يصلي في أربع جوانبها إذا اضطر الى ذلك » (٣).
قلت : هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة ، فعند الضرورة إذا صلى في الأربع فكأنّه استقبل جميع الكعبة ، وانما جازت النوافل لانه لا يشترط فيها الاستقبال عند كثير من الأصحاب (٤).
وفي التهذيب : لا تجوز صلاة الفريضة في الكعبة مع الاختيار ، وتجوز مع الضرورة وخوف الوقت ، لرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا تصل المكتوبة في الكعبة ».
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ح ٧٤٧ ، الجامع الصحيح ٢ : ١٧٨ ح ٣٤٦ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٢٩.
(٢) المغني ١ : ٧٥٧.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩١.
(٤) راجع : الوسيلة : ٨٦ ، شرائع الإسلام ١ : ٦٧ ، المعتبر ٢ : ٦٥.