ويستحب زرّ الثوب الذي له أزرار ، لأنه أصون للعورة ، ولما رواه غياث ابن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : « لا يصل الرجل محلول الأزرار » (١) جمعا بينه وبين رواية زياد بن سوقه السالفة (٢).
وروى إبراهيم الأحمري عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلي وأزراره محلولة ، قال : « لا ينبغي ذلك » (٣) وهو ظاهر في الكراهية.
وروى عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلى فيدخل يده في ثوبه ، قال : « ان كان عليه ثوب آخر ـ إزار أو سراويل ـ فلا بأس ، وان لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وان أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس » (٤).
ومنع الجواز هنا يراد به الكراهية ، لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه ، فقال : « إن اخرج يديه فحسن ، وان لم يخرج فلا بأس » (٥).
وروى أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليهالسلام في المصلي رجلا أو امرأة وعليه خضابه : لا يصلّي وهو عليه ، لكن ينزعه وان كانت خرقته نظيفة (٦). وحملها الشيخ على الندب لروايات ، منها : رواية رفاعة انّه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة ، أيصلي في حنائه؟ قال : « نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئا » (٧).
ويستحب لمن صلّى في سراويل وحده ان يجعل على عاتقه شيئا ولو
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٢٦ ح ١٣٣٤ ، ٣٥٧ ح ١٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٥.
(٢) تقدمت في ص ٥٣ الهامش ٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٩ ح ١٥٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٦.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ح ١٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٤.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٨٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ح ١٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩١ ح ١٤٩١.
(٦) الكافي ٣ : ٤٠٨ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٥٥ ح ١٤٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ح ١٤٨٦.
(٧) الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٩ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ح ١٤٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩١ ح ١٤٨٧.