والمرأة.
ويظهر من كلام الشيخ وابن البراج التحريم في الثوب والخاتم مع التماثيل (١). ورواية ابن بزيع عن الرضا عليهالسلام : انه سأله عن الثوب ، فكره ما فيه التماثيل (٢). وروى عمار : انّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، قال : « لا » ، وفي الخاتم فيه مثال الطير أو غير ذلك « لا تجوز الصلاة فيه » (٣). ويمكن حملهما على الكراهية توفيقا ، ولأصالة الصحة.
وما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من طريقي العامة والخاصة : « انّ الملك لا يدخل بيتا فيه كلب ، ولا تمثال جسد » (٤) لا يدل على التحريم ، لان الملك ينفر من المكروه كما ينفر من الحرام.
فرع :
خصّ ابن إدريس الكراهية بتماثيل الحيوان لا غيرها كالأشجار (٥) ، ولعلّه نظر الى تفسير قوله تعالى ( يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ ) (٦) فعن أهل البيت عليهمالسلام انها كصور الأشجار (٧).
وقد روى العامة في الصحاح انّ رجلا قال لابن عباس : إني أصوّر هذه الصور فأفتني فيها؟ فقال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : « كل مصوّر في النار ، يجعل له بكل صورة صوّرها نفسا ، فتعذبه في جهنم » ، وقال :
__________________
(١) المبسوط ١ : ٨٤ ، النهاية : ٩٩ ، المهذب ١ : ٧٥.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٢ ح ٨١٠ ، عيون اخبار الرضا ٢ : ١٨.
(٣) الفقيه ١ : ١٦٥ ح ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٣ ح ٢٧ ، الخصال : ١٣٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ ح ١٥٧٠ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٦٤ ح ٢١٠٤ ، سنن أبي داود ٤ : ٧٣ ح ٤١٥٣.
(٥) السرائر : ٥٦.
(٦) سورة سبإ : ١٣.
(٧) المحاسن : ٦١٨ ، الكافي ٦ : ٤٧٦ ح ٣ ، مجمع البيان ٨ : ٣٨٣.