إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له (١).
وفي مرسل ابن أبي عمير ، عن الصادق عليهالسلام في التماثيل في البساط لها عينان وأنت تصلي ، فقال : « ان كان لها عين واحدة فلا بأس ، وان كان لها عينان فلا » (٢). وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « لا بأس ان تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه » (٣). وأكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس ، وان أطلقه كثير من الأصحاب.
فائدة :
تكره الصلاة الى الوسائد الممثلة إذا كانت تجاه القبلة الا أن تغطي ، ويكره وضع الدراهم السود الممثلة بين يدي المصلي ولتكن خلفه ، روى ذلك كله ليث المرادي عن الصادق عليهالسلام (٤).
ولو كانت التماثيل تحته فلا بأس بالصلاة عليها ، روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (٥).
وروى أيضا عنه : لا بأس بالصلاة وفي ثوبه دراهم ممثلة (٦) وقيّده في خبر حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام بان تكون مواراة (٧).
وفي رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الرضا عليهالسلام في المصلي
__________________
(١) مسند احمد ١ : ٣٦٠ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٧٠ ح ٢١١٠ ، مسند أبي يعلى ٤ : ٤٥١ ح ٢٥٧٧ ، شرح معاني الآثار ٤ : ٢٨٦ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٧ : ٥٣٧ ح ٥٨١٨ ، السنن الكبرى ٧ : ٢٧٠.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٣ ح ١٥٠٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٣ ح ١٥٠٣.
(٤) الفقيه ١ : ١٥٨ ح ٧٤١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٣ ح ١٥٠٤.
(٥) الفقيه ١ : ١٥٨ ح ٧٤٠ التهذيب ٢ : ٣٦٣ ح ١٥٠٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٣ ح ١٥٠٧.
(٧) الكافي ٣ : ٤٠٢ ح ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ح ١٥٠٨.