يصلي في إزار واحد قد عقده على عنقه (١).
وروى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلي في ثوب واحد : « إذا كان صفيقا فلا بأس » (٢).
والشيخ في المبسوط : يجوز إذا كان صفيقا ، ويكره إذا كان رقيقا (٣).
وفي الخلاف : يجوز في القميص وان لم يزرّه ولا يشدّ وسطه ، سواء كان واسع الجيب أو ضيّقه (٤).
وروى زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليهالسلام : « لا بأس ان يصلّي في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، ان دين محمد حنيف » ، وقد مرّ (٥).
ولا يعارضه رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه ، قال : « لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » (٦) للحمل على الكراهية.
وبعض العامة : الفضل في ثوبين (٧) لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما » (٨) ولا بأس به ، والاخبار الأول لا تنافيه لدلالتها على الجواز. ويؤيده عموم قوله تعالى ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٩) ، ودلالة الاخبار : « انّ الله أحق أن يتزيّن له » (١٠) وأورد هذا في التذكرة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٣ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ح ٨٥٢.
(٣) المبسوط ١ : ٨٣.
(٤) الخلاف ١ : ٤٠١ المسألة : ١٥٢.
(٥) تقدم في ص ١٩ الهامش ١.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٢٦ ح ١٣٣٤ ، ٣٥٧ ح ١٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٥.
(٧) قاله احمد ، راجع : المغني ١ : ٦٥٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٤.
(٨) سنن أبي داود ١ : ١٧٢ ح ٦٣٥ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٣٦.
(٩) سورة الأعراف : ٣١.
(١٠) شرح معاني الآثار ١ : ٣٧٨ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٣٦.