السجدات على الإطلاق لا يوجب هذه (١) فلم يقل بوجوبها أحد ، ولأنها مقرونة بالركوع فتجب حيث يجب الركوع.
الخامس : ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : « السجدة على من سمعها » (٢) وظاهر « على » الوجوب. ترك العمل به في غير العزائم الأربع ، فتبقى العزائم بحالها.
فان قلت : الحنفية يعملون به في جميع السجدات.
قلت : محجوجون بأصالة البراءة ، وبما روي من ترك النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعض السجدات (٣) وبما روي انّ عمر قرأ على المنبر سورة سجدة فنزل وسجد الناس معه ، فلما كان في الجمعة الأخرى قرأها فتهيأ الناس للسجود ، فقال : على رسلكم انّ الله لم يكتبها علينا الاّ ان نشاء (٤).
المسألة الثالثة : موضع السجود عند التلفظ به في جميع الآيات والفراغ من الآية ، فعلى هذا يسجد في فصلت عند ( تَعْبُدُونَ ) ، وهو الذي ذكره في الخلاف والمبسوط واحتجّ عليه بالإجماع ، وقال : قضية الأمر الفور (٥).
ونقل في المعتبر عن الخلاف انّه عند قوله تعالى ( وَاسْجُدُوا لِلّهِ ) واختاره مذهبا (٦).
وليس كلام الشيخ صريحا فيه ولا ظاهرا بل ظاهره ما قلناه ؛ لانه ذكر في أول المسألة : انّ موضع السجود في « حم » عند قوله : ( وَاسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي
__________________
(١) المجموع ٤ : ٦١ ، المغني ١ : ٦٨٤ ، اللباب ١ : ١٠٢.
(٢) السنن الكبرى ٢ : ٣٢٤.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ٥١ ، صحيح مسلم ١ : ٤٠٦ ح ٥٧٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٥٨ ح ١٤٠٤ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٢٠.
(٤) الموطأ ١ : ٢٠٦ ، المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٣٤٦ ح ٥٩١٢ ، صحيح البخاري ٢ : ٥٢ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٢١.
(٥) المبسوط ١ : ١١٤ ، الخلاف ١ : ٤٣٠ المسألة : ١٧٧.
(٦) المعتبر ٢ : ٢٧٣.