وعن عقبة بن عامر عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم وسئل أفي الحج سجدتان؟ فقال : « نعم ، من لم يسجدهما فلا يقرأها » (١).
وروى ابن عباس : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سجد في ص ، وقرأ ( أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ) (٢) يعني : هدى الله داود وأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ان يقتدي به.
الثانية : يجب منها أربع ـ وهي في : الم تنزيل ، وفصلت ، والنجم ، واقرأ ـ لوجوه خمسة :
أحدها : إجماع العترة المرضية وإجماعهم حجّة.
الثاني : كونها بصيغة الأمر فيما عدا ( الم ) ، والأمر للوجوب. واما فيها فلانّه تعالى حصر المؤمن بآياته في الذي إذا ذكّر بها سجد ، وهو يقتضي سلب الايمان عند عدم السجود ، وسلب الإيمان منهي عنه ، فيجب السجود لئلا يخرج عن الايمان.
فإن قلت : المراد بالمؤمنين الكمّل ، بدليل الإجماع على انّه لا يكفر تارك هذه السجدة متعمّدا ، فهو كقوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ) الآية (٣).
قلت : يكفينا انتفاء كمال الايمان عند انتفاء السجود ويلزم منه المطلوب ؛ لأنّ تكميل الايمان واجب.
فان قلت : لا نسلّم وجوب تكميل الايمان مطلقا ، بل انما يجب تكميله
__________________
عمرو بن العاص.
(١) مسند احمد ٤ : ١٥١ ، سنن أبي داود ٢ : ٥٨ ح ١٤٠٢ ، الجامع الصحيح ٢ : ٤٦٤ ح ٥٧٥ ، سنن الدار قطني ١ : ٤٠٨ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٢٢١ ، السنن الكبرى ٢ : ٣١٧.
(٢) احكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٨٠.
والآية في سورة الانعام : ٩٠.
(٣) سورة الأنفال : ٢.