وجب تعيينه في نيّة الصلاة ، إذ الخروج انما هو عما نواه وتشخّص. ويحتمل ان ينوي الوجوب والقربة لا تعيين الصلاة والأداء ، لأن الأفعال تقع على وجوه وغايات ، واما تعيّن الصلاة والأداء فيكفي فيه ما تقدم من نيّتها وارادة الخروج عنها الآن.
الثاني : ان اعتبرنا نيّة الخروج ، وعيّن الخروج عن صلاة ليس متلبسا بها ، فان كان عمدا بطلت الصلاة ، لفعل مناقضها.
وان كان غلطا ففيه إشكال ، منشؤه النظر الى قصده في الحال فتبطل الصلاة ، والى انه في حكم الساهي. والأقرب صحة الصلاة ان قلنا بعدم وجوب نيّة الخروج ، لأنها على ما افتتحت عليه. وان قلنا بوجوب نيّة الخروج احتمل ذلك أيضا ، صرفا للنية إلى الممكن ، وان الغالط كالقاصد الى ما هو بصدده.
وان كان سهوا ، فالأقرب أنه كالتسليم ناسيا في أثناء الصلاة ، فتجب له سجدتا السهو ، ثم يجب التسليم ثانيا بنيّة الخروج.
ولو قلنا : لا تجب نيّة الخروج ، لم يضر الخطأ في التعيين نسيانا كالغلط ، اما العمد فمبطل على تقديري القول بوجوب نية الخروج والقول بعدمه.
وكذا لو سلّم بنيّة عدم الخروج به ، فإنّه يبطل على القولين.
الثالث : وقت النيّة ، على القول بوجوبها ، عند التسليم مقارنة له. فلو نوى الخروج قبل التسليم بطلت الصلاة ، لوجوب استمرار حكم النيّة. ولو نوى قبله الخروج عنده لم تبطل ، لأنه قضية الصلاة ، الا انه لا تكفيه هذه النيّة بل تجب عليه النيّة مقارنة لأوله.
الرابع : هذه النيّة لا يجوز التلفظ بها قطعا ، لاشتمالها على ألفاظ ليست من أذكار الصلاة ، وكذا نية العدول في أثناء الفريضة إلى فريضة أخرى لا يجوز التلفظ بها ، وان جاز التلفظ بالنيّة في ابتداء الصلاة.