على غير المحض.
واما رواية يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا بأس بالثوب ان يكون سداه وزرّه وعلمه حريرا ، وانما كره الحرير المبهم للرجال » (١) فمن باب إطلاق المكروه على الحرام.
وكذا رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « وانما يكره الحرير المحض للرجال والنساء » (٢) وفيه ما مرّ من استعمال المشترك في معنييه.
وكذا رواية جراح المدائني عن أبي عبد الله عليهالسلام : انّه كان يكره القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير (٣).
واما القلنسوة والتكة فقد دلّت الرواية السابقة على المنع ، وقد روى عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في الثوب علمه ديباج : « لا تصل فيه » (٤).
ويمكن الحمل على الكراهية ؛ لما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « كل شيء لا تتم الصلاة فيه وحده ، فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل : تكة الإبريسم ، والقلنسوة ، والخف ، والزنار يكون في السراويل ويصلّى فيه » (٥) ولانّه لا يزيد عن الكف بالحرير كما يجعل في الذيل ورءوس الأكمام ، وقد رووا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : انه نهى عن الحرير ، الا موضع إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع (٦) وروينا عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليهالسلام : انّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (٧) ، والأصل في الكراهية استعمالها
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧١ ح ٨٠٨ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ح ٨١٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٧ ح ١٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٨.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٣ ح ٢٧ ، ٦ : ٤٥٤ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ح ١٥١٠.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٧ ح ١٤٧٨.
(٦) صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٣ ح ٢٠٦٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٨ ح ٣٥٩٣ ، سنن أبي داود ٤ : ٤٧ ح ٤٠٤٢ ، مسند أبي يعلى ١ : ١٨٩ ح ٢١٣ ، شرح معاني الآثار ٤ : ٢٤٤.
(٧) راجع الهامش ٣.