لا يقال : روى ابن مسعود انه عليهالسلام علمه التشهد ، ثم قال : « إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك ». وروى أبو هريرة : ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم علم الأعرابي الصلاة ولم يذكر السلام (١).
فنقول : خبر ابن مسعود متروك الظاهر بالإجماع لأنه يقتضي تمام الصلاة بالشهادة ، وبالإجماع انه قد بقي عليه شيء وهو الخروج ، لأنّ الخروج عندهم يقع بكل مناف للصلاة وقد قيل إنّ القائل : « إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك » هو ابن مسعود لا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأعرابي كان يحسن السلام ، أو كان ذلك قبل فرض السلام (٢).
ويستدل على أصحابنا بأنه قد ثبت بلا خلاف وجوب الخروج من الصلاة كما ثبت الدخول فيها ، فان لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره جاز أن يخرج بغيره من الأفعال المنافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة ، وأصحابنا لا يجيزون ذلك فثبت وجوب السلام (٣).
فكلام السيد مصرح بركنيته ، وان المعتبر ( السلام عليكم ). ولعلّه يريد بالركن مرادف الواجب.
__________________
(١) الناصريات : ٢٣١ المسألة ٨٢.
ورواية ابن مسعود في : سنن أبي داود ١ : ٢٥٥ ح ٩٧٠ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ٢٠٨ ح ١٩٥٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٥٣.
وحديث الأعرابي تقدم في ص ٣٦٣ الهامش ٣.
(٢) الناصريات ١ : ٢٣١ المسألة ٨٢.
والقائل هو الدار قطني في سننه ١ : ٣٥٧.
(٣) الناصريات ١ : ٢٣١ المسألة ٨٢.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F541_zekri-shia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

