اليسرى ، ثم يكبر فيقع التكبير قبل كمال الوضوء ويصادف الكمال أول الصلاة.
لا يقال : قوله تعالى ( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) عقّب ( الذكر ) بالصلاة ، فلو كان التكبير منها لكان مصليا معه لا عقيبه.
لأنّا نقول : لا نسلم ان المراد بـ ( الذكر ) التكبير ، لم لا يكون ما يؤتى به قبل الصلاة من الأذان أو التكبيرات الست التي يستحبها الأصحاب (١).
قلت : ولئن سلّمنا ان المراد بـ ( ذكر ربه ) التكبير لا يلزم منه انتفاء جزئيته ، لجواز ان يكون المراد بقوله صلّى أكمل الصلاة ، فإنه كثيرا ما يعبّر عن الإكمال بأصل الفعل ، أو يكون التعقيب بالفاء في الاخبار لا في الوقوع. وقال المفسرون : المراد ذكر اسم ربه بقلبه ، أو به وبلسانه ، فقام إلى الصلاة ، كقوله تعالى ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) ، أو أراد تكبير يوم العيد فصلّى صلاة العيد (٢).
لا يقال : الإجماع على انه ما لم يتم التكبير لا يدخل في الصلاة ، فيكون ابتداؤه وقع خارج الصلاة فكيف يصير بعد ذلك منها؟
لأنّا نقول : إذا فرغ من التكبير تبين ان جميع التكبير من الصلاة ، وله نظائر :
منها : ان السلام ليس من الصلاة ، ولو ابتدأ بالسلام فإنه لا يخرج بذلك من الصلاة ، فإذا فرغ منه تبيّن عندهم انّ جميعه وقع خارج الصلاة.
ومنها : إذا قال بعتك هذا الثوب لم يكن ذلك بيعا ، فإذا قال المشتري قبلت صار الإيجاب والقبول بمجموعهما بيعا (٣).
قلت : ولمانع ان يمنع توقّف الدخول في الصلاة على تمام التكبير ، ولم
__________________
(١) الناصريات : ٢٣١ المسألة ٨٢.
والآية في سورة الأعلى : ١٥.
(٢) راجع : مجمع البيان ١٠ : ٤٧٦ ، أنوار التنزيل ٢ : ٥٥٤.
والآية في سورة طه : ١٤.
(٣) الناصريات : ٢٣١ المسألة ٨٢.