بطلت صلاته وعليه الإعادة.
فهذا تصريح منه بوجوب ( السلام عليكم ) ، وبندب ( السلام علينا ) ، وبتقدّمها على ( السلام عليكم ).
والمرتضى ـ رحمهالله ـ في الناصرية ، لما قال الناصر : تكبيرة الافتتاح من الصلاة والتسليم ليس منها ، قال : لم أجد الى هذه الغاية لأصحابنا نصا في هاتين المسألتين ، ويقوى في نفسي انّ تكبير الافتتاح من الصلاة ، وان التسليم أيضا من جملة الصلاة وهو ركن من أركانها ، وهو مذهب الشافعي. ووجدت بعض أصحابنا يقول في كتاب له : ان السلام سنة غير مفروض ومن تركه متعمدا لا شيء عليه. وقال أبو حنيفة : تكبير الافتتاح ليس من الصلاة ، والتسليم ليس بواجب ولا هو من الصلاة ، وإذا قعد عنده قدر التشهد خرج من الصلاة بالسلام والكلام وغيرهما (١).
ثم استدل على الأول بما خلاصته : انّ النية تقارن التكبير أو تتقدم عليه فلا فصل ، وذلك دليل انها من جملة الصلاة ، ولان استقبال القبلة والطهارة شرط فيه فتكون من الصلاة.
لا يقال : انما شرط فيه الوضوء لأن الصلاة عقيبه بلا فصل ، فلو أوقع بغير وضوء لدخل في أول جزء من الصلاة بغير وضوء.
لأنا نقول : نفرض رجلا مستقبلا وعلى يمينه حوض عال فتوضأ مادا للتكبير ، ففرغ من الوضوء وقد بقي منه حرف مع أن ذلك لا يجوز ، فعلم ان الوضوء شرط في التكبير نفسه (٢).
قلت : (٣) وأسهل في تصويره أن يتطهر حتى يبقى له مسح شيء من رجله
__________________
(١) الناصريات : ٢٣١ المسألة ٨٢.
وراجع قولي الشافعي وأبي حنيفة في : المجموع ٣ : ٤٨١ ، المغني ١ : ٦٢٣.
(٢) الناصريات : ٢٣١ المسألة ٨٢.
(٣) « قلت » هذه واللتان بعدها من كلام المصنّف.