الصلاة على النبي وآله ، ثم قال : وادنى ما يجزئ في التشهد ان يقول الشهادتين ، أو يقول : بسم الله وبالله ، ثم يسلم (١).
ووالده في الرسالة لم يذكر الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول.
والقولان شاذان لا يعدان ، ويعارضهما إجماع الإمامية على الوجوب.
واما الصلاة على النبي وآله فعلمت من دليل آخر ، فلا ذكرها هنا ، فعن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : « من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما الصلاة على النبي وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن صلّى ولم يصلّ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له » (٢).
على انّ ابن الجنيد قال : تجزئ الشهادتان إذا لم تخل الصلاة من الصلاة على محمد وآله في أحد التشهدين ، مع انه روي عن كعب بن عجرة انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقول ذلك (٣) ، وعن ابن مسعود عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا تشهد أحدكم في صلاته ، فليقل : اللهم صلّ على محمد وآل محمد » (٤).
فروع :
ظاهر الأصحاب وخلاصة الاخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقا. فعلى هذا لا يضر ترك ( وحده لا شريك له ) ، ولا لفظ ( عبده ) وفي رواية أبي بصير « وان محمدا » (٥) بغير لفظ اشهد. نعم ، لو بدّل الألفاظ المخصوصة ، بمرادفها من
__________________
(١) المقنع : ٢٩.
(٢) الفقيه ٢ : ١١٩ ح ٥١٥ ، التهذيب ٢ : ١٥٩ ح ٦٢٥ ، ٤ : ١٠٨ ح ٣١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ ح ١٢٩٢.
(٣) تقدمت رواية كعب في ص ٤٠٧ الهامش ٢.
(٤) المستدرك على الصحيحين ١ : ٢٦٩ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٧٩.
(٥) تقدمت في ص ٤١٠ الهامش ١ ، وقد تقدم أيضا ان في المصدر : « واشهد ان ».