وجوب الشهادة بالرسالة في التشهد الأول ، ووجوب الصلاة عن النبي وآله في التشهد الأخير.
وروى سورة بن كليب عنه عليهالسلام : أدنى ما يجزئ من التشهد الشهادتان (١) ، وهذا أيضا ليس فيه ذكر الصلاة على النبي وآله.
وروى زرارة عنه عليهالسلام في المحدث قبل التشهد. يتوضأ ، ويأتي به حيث كان (٢). وروى زرارة عن الصادق عليهالسلام كذلك ، وقال « انما التشهد سنّة » (٣).
وأجاب الشيخ بأن الاخبار انما تنفي وجوب ما زاد على الشهادتين ، ونقول به ، وكذا قوله : « انما التشهد سنة » أي ما زاد على الواجب ، والحديث محمول على انه لم يكمل التشهد لا أنّه لم يأت به (٤).
قلت : ولو حملت على التقية كان أنسب ، لأنه مذهب كثير من العامة ـ كالشافعي ، وأهل العراق ، والأوزاعي ومالك ـ إذ يقولون بعدم وجوب التشهد الأول (٥) ، وقال بعدم وجوب الثاني أيضا مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي (٦) ورووه عن علي عليهالسلام (٧) وسعيد بن المسيب والنخعي والزهري وقد أشار الشيخ أيضا إلى ذلك (٨).
والصدوق في المقنع اقتصر في التشهدين على الشهادتين ولم يذكر
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٠١ ح ٣٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ ح ١٢٨٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣٤٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣١٨ ح ١٣٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ ح ١٢٩١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٤٦ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣١٨ ح ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ ح ١٢٩٠.
(٤) التهذيب ٢ : ١٠١ ، ٣١٨ ، الاستبصار ١ : ٢٤٢.
(٥) راجع : المجموع ٣ : ٤٥٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤٩٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٢.
(٦) راجع : المجموع ٣ : ٤٦٢ ، فتح العزيز ٣ : ٥٠٣ ، المغني ١ : ٦١٣.
(٧) المجموع ٣ : ٤٦٢.
(٨) التهذيب ٢ : ٣٢٠.