الصلاة إذا لصق بها التراب » (١). وفي الفقيه : يكره ذلك في الصلاة ، ويكره ان تركه بعد ما صلّى (٢).
ومنها : استحباب زيادة التمكين في السجود ، لتحصيل أثره الذي مدح الله تعالى عليه بقوله ( سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) (٣).
وروى السكوني عن الصادق عليهالسلام ، قال : « قال علي عليهالسلام : اني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود » (٤).
وروى إسحاق بن الفضل عن الصادق عليهالسلام : « انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يجب ان يمكّن جبهته من الأرض » (٥).
ومنها : انه يستحب للمرأة ان ترفع شعرها عن جبهتها ـ وان كان تصيب الأرض بعضها ـ لزيادة التمكين ، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام قال : سألته عن المرأة تطول قصّتها ، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر ، هل يجوز ذلك؟ قال : « لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض » (٦).
والظاهر انه على الكراهة ، لما روى زرارة عن الباقر عليهالسلام : « ما بين قصاص الشعر الى موضع الحاجب ، ما وضعت منه أجزأك » (٧).
وابن الجنيد قال : لا يستحب للمرأة ان تطول قصّتها ، حتى يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض ، أو ما تسجد عليه.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٠١ ح ١٢١٦.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٧.
(٣) سورة الفتح : ٢٩.
(٤) التهذيب ٢ : ٣١٣ ح ١٢٧٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٣١١ ح ١٢١٣.
(٦) قرب الاسناد : ١٠٠ ، التهذيب ٢ : ٣١٣ ح ١٢٧٦.
(٧) التهذيب ٢ : ٨٥ ح ٣١٣.