المبسوط (١) والتجنيح مذكور في رواية حماد (٢).
ومنها : البدأة برفع الركبتين إذ قام من السجود قبل يديه ، لما رووه عن مالك بن الحويرث في صفة صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : لما رفع رأسه استوى قاعدا ثم اعتمد بيديه على الأرض (٣). وروينا عن محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام : انه رآه يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد القيام رفع ركبتيه قبل يديه (٤). ولأنه أيسر من السبق برفع اليدين ، فيكون مرادا لله تعالى ، لقوله تعالى ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ) (٥). ولأنه أشبه بالتواضع.
ومنها : جعل يديه بحذاء أذنيه ، لما في خبر حماد (٦).
ويكره نفخ موضع السجود ، جمعا بين رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام وسأله عنه فقال : « لا » (٧) وبين رواية إسحاق بن عمار عن رجل من بني عجل عنه عليهالسلام : « لا بأس » (٨). ويمكن حمل النهي على نفخ يؤذي غيره ، لرواية أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليهالسلام ، قال : « لا بأس بالنفخ في الصلاة من موضع السجود ما لم يؤذ أحدا » (٩).
ويجوز أن يمسح جبهته إذا لصق بها التراب ، لرواية عبيد الله الحلبي : ان الصادق عليهالسلام قال : « كان أبو جعفر عليهالسلام يمسح جبهته في
__________________
(١) المبسوط ١ : ١١٣.
(٢) تقدمت في ص ٢٨١ الهامش ١.
(٣) صحيح البخاري ١ : ٢٠٩ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٢ ح ٨٤٢ ، الجامع الصحيح ٢ : ٨٠ ح ٢٨٨ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣٤ ، السنن الكبرى ٢ : ١٢٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٧٨ ح ٢٩١.
(٥) سورة البقرة : ١٨٥.
(٦) تقدم في الهامش ٢.
(٧) الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ ح ١٢٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٩ ح ١٢٣٥.
(٨) الفقيه ١ : ١٧٧ ح ٨٣٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ ح ١٢٢٠ ، الاستبصار ١ : ٣٢٩ ح ١٢٣٤.
(٩) التهذيب ٢ : ٣٢٩ ح ١٣٥١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ ح ١٢٣٦.