مر في خبر حماد (١) ، ولقول الباقر عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : السجود على سبعة أعظم .. ويرغم بالأنف إرغاما ، والفرض السبعة ، والإرغام سنّة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٢).
واما ما روي في التهذيب عن علي عليهالسلام : « لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين » (٣) محمول على نفي الاجزاء الكامل ، وكذا ما رواه العامة من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبهة » (٤) لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أمرت أن اسجد على سبعة أعظم » (٥).
وتجزئ إصابة الأرض بما حصل من الأنف.
واعتبر المرتضى ـ رحمهالله ـ اصابة الطرف الذي يلي الحاجبين (٦).
وقال ابن الجنيد : يماس الأرض بطرف الأنف وحدبته إذا أمكن ذلك للرجل والمرأة.
وقال الصدوق ـ في المقنع والفقيه ـ : الإرغام بالأنف سنة ، ومن لم يرغم بأنفه فلا صلاة له (٧).
ومنها : الدعاء بين السجدتين بما مرّ في خبر حماد (٨). وروي عن النبي
__________________
(١) تقدم في ص ٢٨١ الهامش ١.
(٢) الخصال : ٣٤٩ ، التهذيب ٢ : ٢٩٩ ح ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ح ١٢٢٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٨ ح ١٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ح ١٢٢٣.
(٤) المغني ١ : ٥٩٢.
وفي المصنف لعبد الرزاق ٢ : ١٨٢ ح ٢٩٨٢ ، المصنف لابن أبي شيبة ١ : ٢٦٢ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٤٨ ، السنن الكبرى ٢ : ١٠٤ ، « الجبين » بدل « الجبهة ».
(٥) تقدم في ص ٣٨٨ الهامش ١.
(٦) جمل العلم والعمل ٣ : ٣٢.
(٧) الفقيه ١ : ٢٠٥ ، الهداية : ٣٢ ، ولم نلاحظه في المقنع.
(٨) تقدم في ص ٢٨١ الهامش ١.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F541_zekri-shia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

