محله ، والأصل عدم وجوب العود إلا بأمر جديد ولم يثبت.
وكذا لو ركع واطمأن فسقط إلى الأرض ، لم يحتج الى القيام عند الشيخ (١) لان محله قد فات.
ولو سقط قبل ركوعا ، وجب العود له قطعا.
ولو سقط بعد الركوع قبل الطمأنينة ، فالأقرب عند المحقق انه لا يعيد ، لان الركوع المشروع قد حصل ، فلو أعاد لزاد ركوعا (٢) وهو جيد على مذهبه إذ الطمأنينة ليست عنده ركنا (٣) ويجيء على قول الشيخ في الخلاف وجوب العود (٤).
ولو ترك الطمأنينة في الركوع عمدا في صلاة النافلة ، فإن قلنا بركنيّته بطلت قطعا كما لو ترك الركوع ، وان قلنا بعدمها فالأقرب البطلان.
وقطع الفاضل بأنّه لو ترك الاعتدال من الركوع والسجود في النافلة صحت وكان تاركا للأفضل (٥) وفيه بعد ، لأن حقيقة الصلاة انما تتمّ باجزائها ، فهو كترك سجدة أو ترك الفاتحة فيها.
وفي المبسوط : لو شك في الرفع من الركوع بعد هويّه الى السجود لم يلتفت (٦). وكذا لو شك في أصل الركوع ، قاله في الخلاف ، محتجا بإجماعنا على انّ الشك بعد الانتقال لا حكم له (٧). والمحقق اقتصر على حكاية الأخير
__________________
(١) المبسوط ١ : ١١٢.
(٢) المعتبر ٢ : ١٩٤.
(٣) المعتبر ٢ : ٢٠٥.
(٤) الخلاف ١ : ٣٤٨ المسألة : ٩٨.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ١٢٠.
(٦) المبسوط ١ : ١١٢.
(٧) انظر الخلاف ١ : ٣٥٢ المسألة : ١٠٤ ، وفيه : إذا خرّ ساجدا ثم شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا مضى في صلاته وبعد أورد دليله بالإجماع.
ولم يذكر فيه أصل الركوع. ولكن نقل الشك في أصل الركوع عن الخلاف في المعتبر ٢ : ٢٠٥ والشهيد أخذه من المعتبر. وليس في النسخ التي بأيدينا الشك في أصل الركوع فلاحظ