صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فهو من الصلاة » (١).
ويلحق بذلك أحكام.
يرجع طويل اليدين وقصيرهما في قدر الانحناء الى مستوي الخلقة ، وكذا فاقدهما.
ويجب أن يأتي بالذكر الواجب حال طمأنينته. فلو شرع فيه قبل الطمأنينة ، أو أتمّه بعدها عامدا ، بطلت صلاته الاّ ان يعيده حيث يمكن العود.
ولا ينبغي مدّ التكبير قصدا لبقائه ذاكرا الى تمام الهوي ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : « التكبير جزم » (٢).
ورفع اليدين ثابت في حق القاعد والمضطجع والمستلقي.
وقال الكراجكي في الروضة : محل التكبير عند إرسال اليدين بعد الرفع.
ولو قال في الرفع : من حمد الله سمع ، لم يأت بالمستحب ، وفي بطلان الصلاة نظر ، من الشك في كونه ثناء على الله تعالى.
ولو نوى بالتحميد الوظيفة وشكر نعمة يتذكرها ، أو نوى العاطس به الوظيفتين ، فلا بأس ، لعدم تغير الغرض بهذه النية ، وأصالة الحصة.
ولو سقط رفع الرأس لعارض ، سقط الذكر فيه.
ولو زال العذر بعد السجود ، أو الشروع بوضع الجبهة ، لم يلتفت.
ولو كان قبل وضع الجبهة ، استدركه عند الفاضل (٣) وهو قوي ، لوجوب الانتصاب والطمأنينة مع الإمكان وقد أمكن ، وبه علل في المعتبر ولم يرجّح شيئا (٤). وفي المبسوط : يمضي في صلاته (٥) للحكم بسقوطه وقد خرج عن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٧ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣١٦ ح ١٢٩٣.
(٢) تلخيص الحبير ٣ : ٢٨٣.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ١٢٠.
(٤) المعتبر ٢ : ٢٠٥.
(٥) المبسوط ١ : ١١٢.