وقال الجعفي ـ رحمهالله ـ : وان أخذت في سورة وبدا لك في غيرها ، فاقطعها ما لم تقرأ نصفها الاّ قل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون ، فان كنت في صلاة الجمعة والصبح يومئذ أو العشاء ليلة الجمعة فاقطعهما وخذ في سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. فعمّم الحكم في الصلوات الثلاث.
وقال ابن إدريس ـ في باب القراءة : للمصلي إذا بدأ بسورة ان يرجع عنها ما لم يبلغ نصفها ، الاّ التوحيد والجحد فإنه لا يرجع عنهما (١) وأطلق ، وكذا قال المحقق في الشرائع ـ رحمهما الله (٢).
وقال ابن إدريس ـ في باب الجمعة ـ بجواز الرجوع من الجحد والإخلاص إلى الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة ما لم يبلغ النصف (٣).
وقال ابن الجنيد : لا يستحب للمصلي أن يرجع عن قل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون إذا بدأ بهما ، وله ان يرجع عن غيرهما إليهما ما لم يبلغ النصف.
فتبيّن ان الأكثر اعتبروا النصف ، والشيخ اعتبر مجاوزة النصف ، ولعل مراده بلوغ النصف.
فرع :
متى انتقل وجب إعادة البسملة ، تحقيقا للجزئية. ولو بسمل بقصد الإطلاق ، أو لا بقصد سورة ، لم يجز بل تجب البسملة عند القصد. اما لو جرى لسانه على بسملة وسورة ، فالأقرب الإجزاء ، لرواية أبي بصير السالفة (٤) ولصدق الامتثال.
__________________
(١) السرائر : ٤٦.
(٢) شرائع الإسلام ١ : ٩٩.
(٣) السرائر : ٦٥.
(٤) تقدمت في ص ٣٥٣ الهامش ٦.