وفي المعتبر نقل عن المرتضى تحريم الرجوع عن التوحيد والجحد ، ثم قال : والوجه الكراهية ، لقوله تعالى ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ). قال : ولا تبلغ الرواية قوة في تخصيص الآية (١).
وقال ابن بابويه في الفقيه : فان نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر ـ يعني به الجمعة والمنافقين ـ ثم ذكرت ، فارجع إليهما ما لم تقرأ نصف السورة ، فإن قرأت نصف السورة فتممها واجعلها ركعتي نافلة (٢). ولم يشترط هنا تجاوز النصف ، بل اكتفى بقراءة النصف.
وقال ابن بابويه أيضا : من أراد أن يقرأ في صلاته بسورة فقرأ غيرها فليرجع منها الى غيرها ، الا ان تكون السورة قل هو الله أحد فلا يرجع منها الى غيرها ، الا يوم الجمعة في صلاة الظهر ، فإنه يرجع منها إلى سورة الجمعة والمنافقين (٣). وكأنّه بناه على مذهبه من وجوب السورتين ، فلذلك عدل عن التوحيد ولم يذكر الجحد.
وقد روى الكليني عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يريد ان يقرأ سورة الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد ، قال : « يرجع الى سورة الجمعة » (٤) قال : وروي أيضا : « يتمها ركعتين ثم يستأنف » (٥).
وقال الشيخ ـ رحمهالله ـ : يجوز الانتقال من سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز نصفها إلاّ سورة الكافرين والإخلاص ، فإنّه لا ينتقل عنهما إلا في الظهر يوم الجمعة ، فإنّه يجوز له الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين (٦).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٩١.
والآية في سورة المزمل : ٢٠.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٠ ، المقنع : ٤٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٨.
(٤) الكافي ٣ : ٤٢٦ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٨ ح ٢٢ ، ٢٤١ ح ٦٤٩.
(٥) الكافي ٣ : ٤٢٦ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٨ ح ٢٢ ، ٢٤١ ح ٦٤٩.
(٦) المبسوط ١ : ١٠٧ ، النهاية : ٧٧.