وآله : « صلاة النهار عجماء » (١).
وهذا قياس محض لا أصل له عندنا ، وقد نصّ الأصحاب على الجهر بصلاة الكسوف كالخسوف (٢). ويلزم ان صلاة الاستسقاء سر ، وقد نص الجماعة على انها كالعيد ، والعيد جهر (٣). ويلزم أيضا أن يكون القضاء تابعا لليل والنهار ، والإجماع واقع من الأصحاب على انّه يقضى كما فات ، لعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فليقضها كما فاتته » (٤) وكذا قضاء النوافل يجهر فيه ويسرّ على ما كان ، نصّ عليه الشيخ في الخلاف ، ولم يحتج بالإجماع بل بالحديث (٥).
فرع :
إذا قلنا بأن المأموم يقرأ ندبا ، فلا جهر عليه في الجهرية ، لما مر في رواية إسماع الإمام الأذكار للمأموم دون العكس (٦) ، ولان بعض الصحابة جهر خلف النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فلما فرغ من الصلاة قال : « ما بالي أنازع القرآن » (٧) وفيه إشارة الى انّ الجهر فيه تشويش قراءة الإمام.
__________________
(١) المصنّف ( لابن أبي شيبة ) ١ : ٣٦٤ عن الحسن وأبي عبيدة ، غريب الحديث ( لأبي عبيد ) ١ : ١٧٠ عن الحسن ، وراجع : المهذب ١ : ٨١ ، المجموع ٣ : ٣٨٩.
(٢) راجع : المراسم : ٨٠ ، السرائر : ٧٢ ، الغنية : ٥٠٠ ، المعتبر ٢ : ٢٣٩.
(٣) راجع : المقنعة : ٢٤ ، المبسوط ١ : ١٣٤ ، المراسم : ٨٣ ، السرائر : ٧٢.
(٤) عوالي اللئالي ٣ : ١٠٧ ح ١٥٠.
(٥) الخلاف ١ : ٣٨٧ المسألة : ١٤٠.
(٦) الكافي ٣ : ٣٣٧ ح ٥ ، والفقيه ١ : ٢٦٠ ح ١١٨٩ ، التهذيب ٢ : ١٠٢ ح ٣٨٣ و ٣٨٤.
(٧) الموطأ ١ : ٨٦ ، مسند احمد ٢ : ٤٨٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٦ ح ٨٤٨ ، سنن أبي داود ١ : ٢١٨ ح ٨٢٦ ، الجامع الصحيح ٢ : ١١٨ ح ٣١٢ ، سنن النسائي ٢ : ١٤١ ، شرح معاني الآثار ١ : ٢١٧ ، السنن الكبرى ٢ : ١٥٧.