ثم قال : ولو قال المأموم في نفسه : اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم ، كان أحب إليّ ، لأن ذلك ابتداء دعاء منه. وإذا قال : آمين تأمينا على ما تلاه الامام ، صرف القراءة إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه.
وقال ـ في حدود الصلاة ـ : ويستحب ان يجهر به الإمام ـ يعني القنوت ـ في جميع الصلاة ، ليؤمن من خلفه على دعائه. فظاهره جواز التأمين عقيب الحمد وغيرها.
قلت : المعتمد تحريمها وإبطال الصلاة بفعلها ، عملا بقول الأكثر ، ودعوى الإجماع من أكابر الأصحاب (١). ورواية جميل المذكورة محمولة على التقية ، لأنه نفسه روى عن الصادق عليهالسلام بطريق آخر : « إذا كنت خلف الإمام ، فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها ، فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ، ولا تقل : آمين » (٢) وهو نهي والأصل فيه التحريم ، وهذه الرواية صحيحة السند ، لا يرد عليها ما ذكره في المعتبر في حديث الحلبي من الطعن.
وأمّا ما جرى في تضاعيف الحجة من قول الشيخ : ان قصد الدعاء والقراءة غير جائز لأنه استعمال للمشترك في المعنيين ، فضعيف ، فان المعنى هنا متحد وهو الدعاء المنزّل قرآنا ، ومن المعلوم ان الله تعالى انما كلف المكلفين بهذه الصيغة لإرادة الدعاء ، فيكف تبطل الصلاة بقصده!
ومن قول المحقق « انما هي التسبيح » الى آخره ، فان الحصر غير مراد منه ، لخروج معظم أفعال الصلاة منه ، كالركوع والسجود والتشهد والدعاء. وكذا قوله ببطلان الصلاة بقوله : اللهم استجب ، ضعيف ، فان الدعاء بالمباح جائز في الصلاة بإجماعنا ، وهذا دعاء عام في طلب استجابة جميع ما يدعى به. وقد تابعه على هذا الفاضل في التذكرة (٣) وليس بذاك.
__________________
(١) كالمرتضى في الانتصار : ٤٢ ، والطوسي في الخلاف ١ : ٣٣٤ المسألة : ٨٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣١٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٧٤ ح ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ح ١١٨٥.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ١١٨.