قال ابن زهرة ـ رحمهالله ـ : يحرم بالإجماع والاحتياط ، وبأنها عمل كثير خارج عن الصلاة ، وبأنها انما تكون على دعاء تقدمها والقارئ لا يجب عليه قصد الدعاء مع القراءة فلا معنى لها حينئذ ، وإذا انتفى جوازها عند عدم القصد انتفى عند قصد القراءة والدعاء ، لأن أحدا لم يفرق بينهما (١).
والشيخ في التبيان يمنع من قصد القراءة والدعاء ، للزوم استعمال المشترك في معنييه ، وهو غير جائز (٢).
وفي المعتبر صدّر كلامه بالمنع منها ، محتجا بحديث الآدميين ، وبقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « انما هي التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآن » و« انما » للحصر وليس التأمين أحدها ، لأن معناها : اللهمّ استجب ، ولو نطق بذلك أبطل صلاته فكذا ما قام مقامه.
ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم علم الصلاة جماعة ولم يذكر التأمين ، وبان أبا حميد الساعدي لما وصف صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يذكره ، وكذا أبو قتادة.
ولانه لو كان النطق بها تأمينا لم تجز الا لمن قصد الدعاء ، لكن ذلك ليس شرطا بالإجماع ، اما عندنا فللمنع مطلقا ، واما عند الجمهور فللاستحباب مطلقا.
ولأنّ التأمين يستدعي سبق دعاء ، ولا يتحقق الدعاء الاّ مع قصده ، فعلى تقدير عدم القصد يخرج التأمين عن حقيقته فيكون لغوا (٣).
__________________
(١) الغنية : ٤٩٦.
(٢) التبيان : ١ : ٤٦.
(٣) المعتبر ٢ : ١٨٥.
وحديث الآدميين وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تقدم في ص ٣٤٥ الهامش ١.
ورواية أبي حميد في : سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٠ ح ٨٦٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٩٤ ح ٧٣٠ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٤.